أكد المحامي الدكتور عبدالله بن سودان المويهي، أن الفتاة القاصرالتي تم تزويجها من سبعيني بينبع يحق لها التقدم للمحكمة لفسخ العقد وإيقافه، مضيفا أن منع رئيس المحكمة لهذا الزواج جاء وفقا لصلاحياته كحاكم شرعي بعد أن تبين له عدم موافقة الفتاة عليه، وكذلك لوجود فارق كبير في السن بين الزوجين، حيث نصت تعاميم وزارة العدل المبلغة للمحاكم على منع مأذوني الأنكحة من عقد الزواج للبنت الصغيرة على الرجل الكبير إلا عن طريق المحكمة وذلك لدراسة الحالة، والتأكد من توفر شروط النكاح، ورضي الزوجين وقناعتهما بهذا الزواج فوجود الرضا من الزوجة من شروط النكاح التي اشترط الشارع الحكم توفرها حتى يصح عقد النكاح.
وأضاف المحامي المويهي، بأن زواج القاصرات في السعودية لم يصل إلى حد الظاهرة، ولكن هذه المشكلة لازالت موجودة وتختلف أسبابها من حالة لأخرى. وبين أن من أبرز أسبابها حسب الدراسات التي أجريت في عدد من المناطق استغلال بعض الأولياء لحق الولاية وإجبار الفتاة على الزواج من شخص كبير أو شخص لاترضاه. وتابع: إذا أخل الرجل وأساء استخدام ولايته على المرأة واستغلها في ظلمها؛ وذلك مثل أن يعضل الأب أو ولي الأمر ابنته فلا يزوجها الكفء لها، أو يكرهها على الزواج ممن لا تريد فإن القاضي ينزع ولايته عليها إلى غيره من أقاربها، أو يتولى هو ولايتها فيصبح وليها لا سلطان له عليها ولو كان أقرب الرجال إليها.
وفيما يتعلق بعقد مأذون آخر النكاح في حالة فتاة ينبع، ذكر بأن النظام في المادة 14 من لائحة مأذوني عقود الأنكِحة ألزم المأذون قبل إجراء العقد بالتحقق من توافر الأركان والشروط فيه، ونص في المادة الـ23، على أن يدوّن المأذون جميع البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد فلابد للمأذون من أخذ الموافقة الصريحة من الزوجة وأيضا يلزم الزوج بتصديق العقد من المحكمة، وطالما أن رئيس المحكمة سبق وأن رفض إجراء هذا العقد فإنه لن يصادق على العقد الجديد حتى وإن تغير المأذون. وخلص المويهي إلى أن من حق الفتاة أن تتقدم للمحكمة لإيقاف هذا العقد إذا لم تكن موافقة أو كان يترتب عليه إضرار بها، فالضرر يزال كما هو مقرر شرعا.
من جهة أخري قال عدد من مأذوني الأنكحة لـ «المدينة»: إنه ليس هناك ضوابط حددت لنا من أي جهة لكي نمنع أي عقد زواج في حال توفرت الشروط، ورضا الطرفين بالزواج.
وكانت «المدينة» قد انفردت بنشر خبر بعنوان «مأذون يعقد لـ «سبعيني» بالزواج من قاصر بعد رفض 3 آخرين ورئيس المحكمة»، حيث منعت محكمة ينبع مسنًّا -في العقد السابع من العمر- من الاقتران بقاصر، محبطةً محاولاته للمرَّة الثالثة على التوالي في إتمام عقد زواجه من الفتاة، بعد أن رفض ثلاثة من مأذوني الأنكحة القيام بكتابة العقد، وإتمام زواجه منها.. في الوقت الذي أتم مأذون رابع عقد القران بموافقة الفتاة وحضور أخيها والشهود.
شروط الزواج حسب المحامي المويهي:
- رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح النكاح بدون رضا الزوجة.
- تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها كقوله: «زوجتك بنتي» إن كان له أكثر من واحدة
- الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلاَّ وليها
- الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل
- خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة ونحو ذلك.
القضية في نقاط:
المواطنَ السبعيني حاول إتمام عقد نكاحه من قاصر -تبلغ من العمر 16 سنة
تمَّ رفض إتمام عقد زواجه من قبل المأذون الأول
اتّجه بعدها لمأذون ثان، فرفض إتمام العقد، والذهاب معه لبيت القاصر
في محاولة أخرى اتَّجه لمأذون ثالث، فأبلغ الأخير رئيس محكمة ينبع الذي حسم الأمر مانعًا الزيجة.
ذكر المأذون الثالث الذي طلب مقابلة القاصر إنه بسؤالها عن الموافقة أجابت «أنها غير موافقة».
تم الذهاب إلى مأذون رابع وقام بعقد النكاح عليها بعد أخذ موافقتها بحضور أخيها والشهود.
«المدينة» تواصلت مع المأذون الرابع الذي أكد أنه عقد النكاح
قال المأذون الرابع: طلبت مقابلة البنت وسألتها عن هل أنت موافقة؟ فأجابت: «موافقة».
كان المهر 20 ألف ريال.
المحامي المويهي: يحق لـ«قاصر» ينبع طلب فسخ عقدها على «السبعيني»
تاريخ النشر: 25 يناير 2017 03:01 KSA
للقاضي حق نزع الولاية عن أب الفتاة أو أخيها
A A