- خيرت المرأة في الاختصاص المكاني بين تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار أو مكان صدور السند.
- أوضحت المدة الخاصة بتنفيذ الأحكام الجبرية.
- حصرت اختصاص التنفيذ بالعيوب الشكلية فقط.
- جعلت المنازعة في عقود الإجارة من اختصاص قاضي الموضوع.
- حسمت الاختصاص للورقة العادية بحضور المدعى عليه.
- جعلت الحق للزوجة في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة، والحضانة،والزيارة.
- اعتبرت قرار النقض سنداً تنفيذياً للمنفذ ضده فيما تم تنفيذه.
- ألغت الإفصاح عن أموال المنفذ ضده خارج المملكة العربية السعودية.
- أجازت قبول صورة السند التنفيذي المطابق للأصل.
- جعلت لرئيس الدائرة جواز منع المنفذ ضده من السفر قبل تبليغه.
- جعلت التهميش على السند التنفيذي من اختصاص مصدر السند.
- جعلت البيع يجري وفق نظام التنفيذ وألغت ما سواه.
- ألغت التقدير الثالث للمبيع وجعلت البيع في المزاد المعاد بما يقف عليه المزاد.
- زادت المهلة للمشتري لعشرة أيام بدل خمسة لإكمال مبلغ الشراء، وألغت حق الشفعة بالمزاد العلني، وجعلت النزاع الناشئ عن المزاد من اختصاص قاضي الموضوع.
- ألغت اختصاص محاكم التنفيذ بالمنازعات المتعلقة بتظهير الشيك.
- أضافت عقوبات على الممتنع عن التنفيذ.
- جعلت منع المعسر من السفر، وإطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أمراً جوازياً.
تم تحديث لائحة نظام التنفيذ بعدد من التعديلات من أبرزها إعطاء الحق للمرأة باختيار تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار أو مكان صدوره، كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة، والحضانة، والزيارة، كما شمل تحديث لائحة التنفيذ أن لرئيس الدائرة جواز منع المنفذ ضده من السفر قبل تبليغه، فبعد إطلاق وزارة العدل لاستبيان عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي في العاشر من يناير الجاري والذي شارك فيه ما يزيد عن 370 من المهتمين بتحديث لائحة نظام التنفيذ، وذلك لتطوير وتحديث اللوائح التنفيذية، وشملت مسودة تحديث لائحة نظام التنفيذ 17 تعديلاً جاءت كما يلي: