أصدرت المحكمةُ الجزائيَّة المتخصِّصة بالرياض حُكمًا ابتدائيًّا بحق متَّهم (سعودي الجنسيَّة) بالسجن 6 سنوات، و6 أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وجلده تعزيرًا 70 جلدة دفعةً واحدةً؛ لقاء تعاطيه الحبوب المنبِّهة المحظورة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدَّة مماثلة لسجنه، اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتقديم الدعم والمساعدة لاثنين من أقاربه المطلوبين أمنيًّا، من خلال شرائه لهم منظارين تُرَكَّبان على الأسلحة النارية، مع علمه باستخدامهما لها في استهداف رجال الأمن والدوريات والمقرات الآنية ومعرفته بمكان اختبائهما وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهما، وشرائه من أحدهما مسدسًا من دون ترخيص، وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة.