أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعا جديدا يهدف إلى تنظيم عمل «النساء» ليلا, حيث تضمن التنظيم الجديد الذي يدرس حاليا بأنه يجوز للمنشآت تشغيل النساء في فترة من الليل، ومع الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل حسب المادة (98) من نظام العمل، بما لا يتعدى الساعة الحادية عشر مساء، على شرط وجود التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تندرج تحتها المنشآت نظاماً فيما يتعلق بساعات العمل.
كما يجوز للأنشطة المذكورة أدناه ومع الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل حسب المادة (98) من نظام العمل، تشغيل المرأة في فترة من الليل حتى الساعة السادسة صباحاً على شرط وجود التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تندرج تحتها المنشآت نظاماً فيما يتعلق بساعات العمل.
ويستثنى من هذا القرار المنشآت التي مقرها خارج النطاق العمراني، وفي حال عملت الموظفة فترة من الليل يجب على صاحب العمل صرف بدل مناوبة وتوفير وسيلة المواصلات المناسبة أو صرف بدل مواصلات إضافي إذا كانت تعمل فترتين.
وألا يقل عدد العاملات عن ثلاث عاملات في المناوبة الواحدة، كما يجب أن يلتزم صاحب المنشأة بالضوابط في اللائحة التنفيذية لنظام العمل ويجب أن يكون مكان عمل النساء آمن ولائق ويجب على المنشأة توفير نظام أمني وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية. وأن ينص عقد العمل بين الطرفين على موافقة الموظفة على العمل في المناوبة الليلية أو موافقة كتابية موقعة من الموظفة على الموافقة.
ضوابط جديدة لتشغيل النساء ليلا.. بتصريح
تاريخ النشر: 14 أكتوبر 2017 03:27 KSA
ثلاث عاملات في المناوبة الواحدة
A A