العمل: زيادة أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية إلى ١٣ ومكافآت بحد أعلى 18 ألفاً
تاريخ النشر: 04 أبريل 2017 03:22 KSA
صدر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، بتعديل نظام مجلس الجمعيات التعاونية من حيث عدد الأعضاء ومنحهم مكافآت حسب الجلسات، التي تعقد خلال العام، وجاء في القرار الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه ما نصه «ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للمجلس من بينهم مجلس إدارة من (١٣) مرشحًا يمثلون مناطق المملكة، وينتخب أعضاء كل منطقة أحد مرشحيها عضوا في مجلس الإدارة، على ألا يكون ممن أمضوا في عضوية المجلس دورتين متتاليتين، تسبق العملية الانتخابية مباشرة، وألا يكون من أعضاء مجلس إدارة سبق حله في الدورة التي تسبق العملية الانتخابية مباشرة.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمينها للصندوق، ويضم إلى مجلس الإدارة ممثل عن كل من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والبلدية والقروية وللوزير ضم من تدعو الحاجة إلى ضمه من ممثلي الوزارات ذات الصِّلة، بناء على توصية من مجلس الإدارة والوكالة المختصة في الوزارة».
وتضمن القرار فيما يتعلق بمهام الأمين العام ما نصه: «يكلف مجلس الإدارة أمينا عاما متفرغا من أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات أو من غيرهم، يتولى الإدارة اليومية لمجلس الجمعيات، ويحدد مجلس الإدارة الراتب المناسب له، ومن مهامه على وجه الخصوص، ويضاف لمهام الأمين العام فقرة يكون نصها» ما يراه مجلس الإدارة من مهام».
وأشار القرار إلى منح عضو مجلس الإدارة مكافأة حضور الجلسات بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل جلسة على ألا تزيد عن ٦ آلاف في العام الواحد لمن إقامته في المنطقة نفسها، التي تعقد فيها الجلسة، و٣ آلاف ريال للجلسة الواحدة بما لايزيد عن ١٨ ألف ريال في العام الواحد لمن إقامته في منطقة أخرى، ولا تزيد عدد اجتماعات المجلس عن ٦ اجتماعات في العام الواحد، وتعامل اللجان الفرعية المعتمدة من الجمعية العمومية بالآلية نفسها.
أبرز ملامح تعديلات نظام الجمعيات التعاونية
- ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للمجلس مجلس إدارة من (13) مرشحًا يمثلون المناطق
- ينتخب أعضاء كل منطقة أحد مرشحيها عضوا في مجلس الإدارة.
- يضم مجلس الإدارة ممثلين عن 4 وزارات.
- منح عضو مجلس الإدارة مكافأة حضور الجلسات بواقع 1000 ريال للمقيم بالمنطقة و3 آلاف للمقيم خارجها
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمينها للصندوق، ويضم إلى مجلس الإدارة ممثل عن كل من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والبلدية والقروية وللوزير ضم من تدعو الحاجة إلى ضمه من ممثلي الوزارات ذات الصِّلة، بناء على توصية من مجلس الإدارة والوكالة المختصة في الوزارة».
وتضمن القرار فيما يتعلق بمهام الأمين العام ما نصه: «يكلف مجلس الإدارة أمينا عاما متفرغا من أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات أو من غيرهم، يتولى الإدارة اليومية لمجلس الجمعيات، ويحدد مجلس الإدارة الراتب المناسب له، ومن مهامه على وجه الخصوص، ويضاف لمهام الأمين العام فقرة يكون نصها» ما يراه مجلس الإدارة من مهام».
وأشار القرار إلى منح عضو مجلس الإدارة مكافأة حضور الجلسات بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل جلسة على ألا تزيد عن ٦ آلاف في العام الواحد لمن إقامته في المنطقة نفسها، التي تعقد فيها الجلسة، و٣ آلاف ريال للجلسة الواحدة بما لايزيد عن ١٨ ألف ريال في العام الواحد لمن إقامته في منطقة أخرى، ولا تزيد عدد اجتماعات المجلس عن ٦ اجتماعات في العام الواحد، وتعامل اللجان الفرعية المعتمدة من الجمعية العمومية بالآلية نفسها.
أبرز ملامح تعديلات نظام الجمعيات التعاونية
- ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للمجلس مجلس إدارة من (13) مرشحًا يمثلون المناطق
- ينتخب أعضاء كل منطقة أحد مرشحيها عضوا في مجلس الإدارة.
- يضم مجلس الإدارة ممثلين عن 4 وزارات.
- منح عضو مجلس الإدارة مكافأة حضور الجلسات بواقع 1000 ريال للمقيم بالمنطقة و3 آلاف للمقيم خارجها