اقتصاد
إجراء انتخابات المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل 23 رمضان
تاريخ النشر: 02 يونيو 2017 03:19 KSA
حددت وزارة الحج والعمرة ٢٣ من الشهر الجاري موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل فيما ستبدأ الوزارة اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة يومين في استقبال طلبات الترشيح من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.
وبيَّنت الوزارة في تعميم حصلت «المدينة» على نسخة منه أنه سيتم يوم الثالث عشر من الشهر الجاري إعلان أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط والسماح لهم ببدء حملاتهم الانتخابية حتى العشرين من رمضان
وحددت الوزارة ضوابط الانتخابات في منح صاحب كل شركة أو مؤسسة صوتًا واحدًا يعطيه لأربعة مرشحين من الذين انطبقت عليهم الشروط، وممن تم إعلان أسمائهم من المجلس التنسيقي. وحذرت الوزارة من استخدام المساجد وما في حكمها للحملات الانتخابية وألا تخالف البرامج الآداب العافية او تثير الضغائن او التشكيك في ذمم الآخرين.
اعتمد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن أول لائحة تسمح بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وتعيين الثلث المتبقي للعام 1438هـ وبحسب ما جاء في اللائحة التنظيمية المعتمدة فإن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري باعتماد تشكيله وتنتهي بصدور قرار وزاري باعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد خلال الدورة الانتخابية التالية، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته لمدة واحدة أو مدد أخرى وينتخب مجلس إدارة المجلس التنسيقي بعد تشكيله في أول اجتماع له رئيس مجلس الإدارة وللرئيس اختيار نائب له يساعده في أداء مهامه ومسؤولياته.
ويشكل مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل من عدد 12 عضوًا وللوزير زيادة العدد وفق الحاجة ويتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس من قبل الشركات والمؤسسات ويعين الوزير باقي الأعضاء من بين ملاك تلك المؤسسات والشركات ومديري عمومها.
يوم الاقتراع
وبخصوص يوم الاقتراع قالت اللائحة إن على الناخب يحضر أو وكيله في الموقع المحدد للاقتراع مصطحبًا هويته ـ بطاقة الأحوال المدينة ـ وبعد التأكد من شخصيته ومطابقة بياناته يوقع أمام اسمه واسم موكله ـ إن وجد ـ في السجل الورقي أمام لجنة الاقتراع وينتخب من يشاء ويودع البطاقة في صندوق الاقتراع متضمِّنة اختياره.
ولا يحق لأي ناخب أو مرشح أن يتصل بالناخبين داخل قاعة الاقتراع أو في محيطها الخارجي بهدف التأثير على إدارة وميول الناخب وفي حالة تسجيل ملاحظة بذلك فيحق للجنة العليا للانتخابات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفورية التي تراها ملائمة لضمان نزاهة عملية الاقتراع بما في ذلك شطب المرشح أو الناخب المخالف إذا ارتأت اللجنة العليا ذلك.
وتمنع اللائحة عقد الانتخابات في الفترة من العاشر من شهر شوال حتى الخامس عشر من شهر محرم من كل سنة هجرية حتى لا تؤثر إجراءات الانتخابات على أداء الخدمات المقدمة لحجا ج الداخل.
وأشارت اللائحة إلى أنه يحق للمرشح المعتمد القيام بحملة انتخابية محدودة وفق النظم والقوانين العامة داخل مقره الخاص ولمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل موعد الاقتراع على أن يوقف حملته تمامًا قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع.
فرز الأصوات
وبخصوص اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات قالت اللائحة إنها تشكل بقرار وزاري لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة، وعضوية عدد ممن ترى الوزارة ضرورة عضويتهم في هذه اللجنة من المسؤولين بالوزارة أو غيرهم
وحول فرز أصوات الناخبين أكدت اللائحة أن المراقب القانوني يقوم بعد التأكد من خلو قاعة فرز أصوات الناخبين من الأشخاص غير ذوي الصفة الرسمية ومنع ممثلي المرشحين من التواصل مع الأشخاص خارج القاعة بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من اللجنة العليا للانتخابات وممثلي المرشحين ومن ثم تبدأ عملية الفرز من واقع البطاقات الصحيحة الموجودة داخل صندوق الاقتراع وتستمر عملية الفرز لحين معرفة النتيجة النهائية وتدوينها
وتبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق ممزقة أو بها كشط أو تعديل أو كتب عليها الناخب ما يخالف النظام والآداب العامة أو اختيار أكثر من (4) مرشحين في بطاقة الاقتراع.
شروط الانتخاب لممثلي الشركات أو مؤسسات حجاج الداخل:
10 شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة:
وبيَّنت الوزارة في تعميم حصلت «المدينة» على نسخة منه أنه سيتم يوم الثالث عشر من الشهر الجاري إعلان أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط والسماح لهم ببدء حملاتهم الانتخابية حتى العشرين من رمضان
وحددت الوزارة ضوابط الانتخابات في منح صاحب كل شركة أو مؤسسة صوتًا واحدًا يعطيه لأربعة مرشحين من الذين انطبقت عليهم الشروط، وممن تم إعلان أسمائهم من المجلس التنسيقي. وحذرت الوزارة من استخدام المساجد وما في حكمها للحملات الانتخابية وألا تخالف البرامج الآداب العافية او تثير الضغائن او التشكيك في ذمم الآخرين.
اعتمد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن أول لائحة تسمح بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وتعيين الثلث المتبقي للعام 1438هـ وبحسب ما جاء في اللائحة التنظيمية المعتمدة فإن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري باعتماد تشكيله وتنتهي بصدور قرار وزاري باعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد خلال الدورة الانتخابية التالية، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته لمدة واحدة أو مدد أخرى وينتخب مجلس إدارة المجلس التنسيقي بعد تشكيله في أول اجتماع له رئيس مجلس الإدارة وللرئيس اختيار نائب له يساعده في أداء مهامه ومسؤولياته.
ويشكل مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل من عدد 12 عضوًا وللوزير زيادة العدد وفق الحاجة ويتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس من قبل الشركات والمؤسسات ويعين الوزير باقي الأعضاء من بين ملاك تلك المؤسسات والشركات ومديري عمومها.
يوم الاقتراع
وبخصوص يوم الاقتراع قالت اللائحة إن على الناخب يحضر أو وكيله في الموقع المحدد للاقتراع مصطحبًا هويته ـ بطاقة الأحوال المدينة ـ وبعد التأكد من شخصيته ومطابقة بياناته يوقع أمام اسمه واسم موكله ـ إن وجد ـ في السجل الورقي أمام لجنة الاقتراع وينتخب من يشاء ويودع البطاقة في صندوق الاقتراع متضمِّنة اختياره.
ولا يحق لأي ناخب أو مرشح أن يتصل بالناخبين داخل قاعة الاقتراع أو في محيطها الخارجي بهدف التأثير على إدارة وميول الناخب وفي حالة تسجيل ملاحظة بذلك فيحق للجنة العليا للانتخابات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفورية التي تراها ملائمة لضمان نزاهة عملية الاقتراع بما في ذلك شطب المرشح أو الناخب المخالف إذا ارتأت اللجنة العليا ذلك.
وتمنع اللائحة عقد الانتخابات في الفترة من العاشر من شهر شوال حتى الخامس عشر من شهر محرم من كل سنة هجرية حتى لا تؤثر إجراءات الانتخابات على أداء الخدمات المقدمة لحجا ج الداخل.
وأشارت اللائحة إلى أنه يحق للمرشح المعتمد القيام بحملة انتخابية محدودة وفق النظم والقوانين العامة داخل مقره الخاص ولمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل موعد الاقتراع على أن يوقف حملته تمامًا قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع.
فرز الأصوات
وبخصوص اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات قالت اللائحة إنها تشكل بقرار وزاري لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة، وعضوية عدد ممن ترى الوزارة ضرورة عضويتهم في هذه اللجنة من المسؤولين بالوزارة أو غيرهم
وحول فرز أصوات الناخبين أكدت اللائحة أن المراقب القانوني يقوم بعد التأكد من خلو قاعة فرز أصوات الناخبين من الأشخاص غير ذوي الصفة الرسمية ومنع ممثلي المرشحين من التواصل مع الأشخاص خارج القاعة بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من اللجنة العليا للانتخابات وممثلي المرشحين ومن ثم تبدأ عملية الفرز من واقع البطاقات الصحيحة الموجودة داخل صندوق الاقتراع وتستمر عملية الفرز لحين معرفة النتيجة النهائية وتدوينها
وتبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق ممزقة أو بها كشط أو تعديل أو كتب عليها الناخب ما يخالف النظام والآداب العامة أو اختيار أكثر من (4) مرشحين في بطاقة الاقتراع.
شروط الانتخاب لممثلي الشركات أو مؤسسات حجاج الداخل:
- أن تكون مؤسسته أو شركته قامت بتسديد مستحقات العام الذي تجرى فيه الانتخابات للمجلس التنسيقي
- أن يكون مسجلًا كناخب في سجل الناخبين وقت الإدلاء بصوته
10 شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة:
- ألا يزيد عمره عن 65 عامًا هجريًا عند بداية الفترة الانتخابية.
- أن يكون قادرًا على أداء الخدمة بدنيًا وصحيًا بموجب تقرير طبي معتمد.
- ألا يقل مؤهله التعليمي عن المتوسطة.
- ألا تقل مدة ممارسته لهذه المهنة عن خمسة أعوام.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي قطعي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالإيقاف عن ممارسة الخدمة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي عملت فيها المنشأة.
- ألا يكون قد تم إعفاؤه من عضوية مجلس إدارة المجلس التنسيقي سابقًا لأسباب التغيب عن الاجتماعات أو لعدم الكفاءة.
- ألا يتقدم للترشح عن أكثر من مؤسسة أو شركة واحدة مساهمًا فيها.
- يقدم ملخصًا مكتوبًا عن برنامجه الانتخابي وفق النموذج المعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات على أن يتم قبول ما تضمَّنه الملخص من اللجنة.