مقترح لـ«العدل» يضبط زواج «القاصرات» بالمحكمة
تاريخ النشر: 31 يوليو 2017 03:23 KSA
علمت «المدينة» من مصادرها أن الجهات التشريعية أقرت أخيرًا بالمقترح الذي تقدمت به وزارة العدل في وقتٍ سابق، بتحديد ضوابط وإجراءات زواج القاصرات، ورفعها للجهات العليا للنظر في اعتمادها.
وشملت الضوابط عدة بنود يجب توافرها لأجل عقد الزواج، منها تحديد سن القاصرات اللاتي يدخلن في مفهوم هذا الزواج، وهن «بحسب الضوابط « من في سن الـ17 عامًا وما دون، فمن هن في هذا السن ينظر في طلب تزويجهن «القاضي» بعد سماع موافقة الفتاة، وسماع رأي والدتها في هذا الزواج، سواء كانت الفتاة سعودية، أو غير سعودية.
وشددت الضوابط على التأكد من أهلية الفتاة الجسمانية والعقلية، عبر طلب القاضي إحالة الفتاة القاصر لعدد من المختصين، لإثبات أهليتها الطبية والنفسية والاجتماعية، من خلال الحصول على تقارير معتمدة، من أخصائية نساء وولادة، وأخصائية أطفال، وأخصائية نفسية، وأخصائية اجتماعية، للتيقن من أن الزواج لا يشكل خطرًا عليها من كافة النواحي.
ونصت الضوابط على حضور الفتاة لبرنامج «تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج» المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمنح الفتاة الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرًا من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
وحول مخالفة هذه الضوابط شددت الجهات التشريعية على اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وذلك وفقًا لما قضت به أحكام نظام حماية الطفل، ومعاقبة أي مأذون يجري أي عقد نكاح لفتاة في سن السابعة عشرة وما دون.
وأكد مختصون أن ضوابط زواج القاصرات، سيحقق التأكد من السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية للفتيات، وتجنيبهن مخاطر مثل هذه الحالات من الزواجات، سواء كان من الناحية الصحية أو النفسية، أو من جهة المحافظة على مصالح الأسرة وتماسكها، وتلافي المشكلات الأسرية المصاحبة له، مؤكدين على ضرورة وضع ضوابط لتحد من هذه الزواجات وتقننها نظرًا لما يصحبها من سلبيات عدة، ومخالفات لأنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وخرق للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، سيما وأن غالب هذه الزواجات تكون إما لمصالح مالية لولي الفتاة، أو تماشيًا مع عادات خاطئة، تذهب ضحيتها الفتاة القاصر.
ضوابط زواج القاصرات المقدمة من وزارة العدل
1 - قصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصة.
2 - أن يكون طلب التزويج مقدمًا من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها.
3 - أن يتأكد القاضي المختص من موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه، وسماع رأي والدتها.
4 - أن يتأكد القاضي من أن الفتاة لديها اكتمال جسماني وعقلي، وأن الزواج لا يشكل خطرًا عليها بالحصول على تقارير طبية ونفسية واجتماعية معتمدة.
5 - اشتراط حضور الفتاة لبرنامج «تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج» لمعرفتها بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
6 - منع مأذوني عقود الأنكحة من تزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون، ومحاسبة من يخالف ذلك.
7 - اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وذلك وفقًا لما قضت به أحكام نظام حماية الطفل.
8 - أن تراعي وزارة العدل ما ورد في هذه الضوابط في مشروع عقد الزواج الإلكتروني.
9 - ألا تجري المستشفيات فحص ما قبل الزواج لأي فتاة في سن السابعة عشرة فما دون إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.
10 - تطبق هذه الضوابط داخل المملكة سواء كانت الفتاة سعودية أو غير سعودية.