10 آلاف ريال غرامة تقديم بيانات خاطئة لـ«التأمينات»
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2017 03:20 KSA
غلَّظ نظام التأمينات الاجتماعية المعدل في مادته (الثانية والستين) المعدلة، العقوبة المفروضة على كل صاحب عمل يقوم بتقديم أي بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، برفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 2000 ريال الغرامة المطبقة في المادة ذاتها قبل التعديل، وضاعف النظام الغرامة في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أوالممتنع عن تقديمها.
وأصدر مجلس الوزارء قرارات بتعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، تضمنت معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وإذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.
وكلف النظام لجانًا في مكاتب المؤسسة العامة، للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة، على أن يصدر المحافظ القرارات اللازمة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من المحكمة المختصة، ولا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضي عليها خمس سنوات فأكثر.
ويفرض نظام التأمينات الاجتماعية وفق المادة (الثانية والستين) قبل التعديل على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال، كما تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عن كل شخص يقدم متعمدًا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
ويفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.
وأصدر مجلس الوزارء قرارات بتعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، تضمنت معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وإذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.
وكلف النظام لجانًا في مكاتب المؤسسة العامة، للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة، على أن يصدر المحافظ القرارات اللازمة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من المحكمة المختصة، ولا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضي عليها خمس سنوات فأكثر.
ويفرض نظام التأمينات الاجتماعية وفق المادة (الثانية والستين) قبل التعديل على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال، كما تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عن كل شخص يقدم متعمدًا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
ويفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.