لائحة جديدة تتيح للأمانات التوسع بالاستثمار وخصخصة بعض الخدمات
تاريخ النشر: 28 أكتوبر 2017 03:16 KSA
قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية التوسع في عمليات الاستثمار في مختلف المجالات التي تقوم بها الامانات والبلديات,واعدت لائحة متكاملة للشروع في عمليات الاستثمار الجديدة والخصخصة لبعض خدماتها,حيث تشمل عمليات الاستثمار العقارات البلدية من الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم والمنح والتخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً.
بيع زوائد المنح والتنظيم والتخطيط
يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد
التخطيط على النحو التالي:
•يتم تقدير قيم زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
•تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراضي وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
•تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها أو لا يمكن للبلدية استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.
•تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها رئيس البلدية من ممثلين عن البلدية والإمارة ووزارة المالية.
•تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للبلدية استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
• لا يتم استثمار الأراضي الواقعة على شارع تجاري وعلى السواحل والشواطئ، إلا وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير.
• يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.
-يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
استثمار العقارات البلدية عن طريق المزايدة
•تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الانواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة.
• لا يجوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله، إلا بعد موافقة الوزير متى اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة التخطيط ذلك.
الاستثناء من المزايدة العامة
•عقود الاستثمار مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة.
•العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي التي يرى الوزير استثناءها من المزايدة العامة، بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.
•اتفاقيات وعقود الشراكة مع القطاع الخاص في الأعمال الالكترونية الحكومية
•المشروعات ذات الأفكار المبتكرة، والمشروعات الرائدة، التي تهدف إلى تحقيق أغراض تنموية أو اجتماعية وتحدد هذه المشروعات بعد موافقة الوزير.
• تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمزايدة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها.
العقارات التي يتم استثمارها بقرار من الوزير
•الحدائق العامة.
• المشروعات المميزة التي تحتاج إلى كفاءة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس البلدية.
3 طرق للمزايدة
1- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للبلدية من الإيراد.
2- تثبيت المدة الزمنية للاستثمار، وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي فقط.
3- تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.
•يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار عقارات بلدية قبل تاريخ 24 /9 /1423هـ طلب تمديد أو تجديد هذه العقود عند انتهائها.
• للبلدية التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق عقاراتها أو الحصول على عائد أفضل للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد الوزير الضوابط اللازمة لذلك.
استثمار الاراضي المخططة
• يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي:
• الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والسكنية
•تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والسكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين:
• الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة.•
الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.
• تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية والصناعية بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلدية والمستثمر.
المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية
التجديد للمستثمرين
•عشرة سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.
•عشرة سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:
•الأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
•المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
•الحدائق العامة المنفذة.
خمس عشرة سنة كحد أقصى في الحالتين الآتيتين:
•المباني التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبانٍ ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.
•المواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي.
• خمسة وعشرون سنة قابلة للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، ويحدد الوزير هذه المشروعات، وله استثناء المشروعات المميزة من الحد الأقصى للمدد المنصوص عليها.
•لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بموجب هذه اللائحة باستثناء ما يلي:
•العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي، المستثنى من المزايدة، تجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الاستثمار.
•الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر تمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق.
•الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية.
•عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، تجدد لمرة واحدة لا تزيد عن المدة الأصلية مع الالتزام بما يلي:
•أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكاً للبلدية.
• أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي يتم إضافتها إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى البلدية.
بيع زوائد المنح والتنظيم والتخطيط
يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد
التخطيط على النحو التالي:
•يتم تقدير قيم زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
•تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراضي وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
•تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها أو لا يمكن للبلدية استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.
•تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها رئيس البلدية من ممثلين عن البلدية والإمارة ووزارة المالية.
•تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للبلدية استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
• لا يتم استثمار الأراضي الواقعة على شارع تجاري وعلى السواحل والشواطئ، إلا وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير.
• يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.
-يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
استثمار العقارات البلدية عن طريق المزايدة
•تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الانواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة.
• لا يجوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله، إلا بعد موافقة الوزير متى اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة التخطيط ذلك.
الاستثناء من المزايدة العامة
•عقود الاستثمار مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة.
•العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي التي يرى الوزير استثناءها من المزايدة العامة، بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.
•اتفاقيات وعقود الشراكة مع القطاع الخاص في الأعمال الالكترونية الحكومية
•المشروعات ذات الأفكار المبتكرة، والمشروعات الرائدة، التي تهدف إلى تحقيق أغراض تنموية أو اجتماعية وتحدد هذه المشروعات بعد موافقة الوزير.
• تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمزايدة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها.
العقارات التي يتم استثمارها بقرار من الوزير
•الحدائق العامة.
• المشروعات المميزة التي تحتاج إلى كفاءة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس البلدية.
3 طرق للمزايدة
1- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للبلدية من الإيراد.
2- تثبيت المدة الزمنية للاستثمار، وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي فقط.
3- تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.
•يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار عقارات بلدية قبل تاريخ 24 /9 /1423هـ طلب تمديد أو تجديد هذه العقود عند انتهائها.
• للبلدية التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق عقاراتها أو الحصول على عائد أفضل للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد الوزير الضوابط اللازمة لذلك.
استثمار الاراضي المخططة
• يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي:
• الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والسكنية
•تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والسكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين:
• الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة.•
الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.
• تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية والصناعية بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلدية والمستثمر.
المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية
التجديد للمستثمرين
•عشرة سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.
•عشرة سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:
•الأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
•المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
•الحدائق العامة المنفذة.
خمس عشرة سنة كحد أقصى في الحالتين الآتيتين:
•المباني التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبانٍ ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.
•المواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي.
• خمسة وعشرون سنة قابلة للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، ويحدد الوزير هذه المشروعات، وله استثناء المشروعات المميزة من الحد الأقصى للمدد المنصوص عليها.
•لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بموجب هذه اللائحة باستثناء ما يلي:
•العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي، المستثنى من المزايدة، تجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الاستثمار.
•الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر تمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق.
•الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية.
•عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، تجدد لمرة واحدة لا تزيد عن المدة الأصلية مع الالتزام بما يلي:
•أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكاً للبلدية.
• أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي يتم إضافتها إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى البلدية.