المملكة تخنق الإرهاب بـ96 مادة قانونية
تاريخ النشر: 05 نوفمبر 2017 02:23 KSA
30 سنة سجنًا لمن حمل سلاحا لتنفيذ جريمة إرهابية و25 سنة للمحرض
منحت لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله صلاحيات التحقيق في قضايا الإرهاب لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء لوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، إلى أن تتوفر الإمكانيات اللازمة للنيابة العامة لمباشرة اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه «النيابة العامة» ورئاسة أمن الدولة، كما حددت اللائحة المعتمدة مؤخرا من مجلس الوزراء أن تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام. واشار النظام الذي أتى في 96 مادة أن تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه به، على أن لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من (7) أيام إلا بأمر كتابي.
منحت لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله صلاحيات التحقيق في قضايا الإرهاب لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء لوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، إلى أن تتوفر الإمكانيات اللازمة للنيابة العامة لمباشرة اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه «النيابة العامة» ورئاسة أمن الدولة، كما حددت اللائحة المعتمدة مؤخرا من مجلس الوزراء أن تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام. واشار النظام الذي أتى في 96 مادة أن تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه به، على أن لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من (7) أيام إلا بأمر كتابي.