تبليغ المتقاضين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني
تاريخ النشر: 03 فبراير 2018 03:25 KSA
بدأت وزارة العدل في استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وهذه خطوة مهمة جداً في تسهيل التقاضي، حيث إن كثيرًا من الدعاوى تتعطل بسبب عدم إمكانية تبليغ المدعى عليه بالدعوى، أو عدم إمكانية تبليغه لاستلام الأحكام الصادرة بحقه، مما يعيق سير العدالة.
ويعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية تبليغًا صحيحًا، ومنتجًا لآثاره النظامية، في ثلاث حالات بينتها الوزارة.. الحالة الأولى: أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية، إلى الهاتف المحمول للشخص المبلَغ، شريطة أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلاً لدى الجهات المختصة؛ كأن يكون الرقم مسجلاً في نظام أبشر؛ أما الحالة الثانية: أن يتم التبليغ بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني الذي يخص المبلَغ، كأن يكون مدوّناً في عقد بين المدعي والمدعى عليه، أو في الموقع الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه، أو موثقًا لدى جهة حكومية؛ والحالة الثالثة: يتم التبليغ إلكترونيًا عبر أحد الحسابات التي تخص المدعى عليه المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية، مثل حسابات وزارة التجارة والاستثمار، أو موقع أبشر، أو غيرها من المواقع الإلكترونية الحكومية، التي تتطلب الاستفادة من خدماتها، التسجيل باسم مستخدم، ورقم سري.
ومن المهم جدًا الاستفادة من المميزات التي وفرها هذه القرار، فيجب على أصحاب القضايا الحرص على تدوين أرقام الجوالات الصحيحة، أو عنوان البريد الإلكتروني لخصومهم، حتى يتسنى تبليغهم، حيث إن تبليغهم بهذه الوسائل يعد تبليغًا قانونيًا، لا يجوز لهم أن ينكروه، أو أن يدّعوا عدم تبليغهم بالدعوى.
وعلى كل من يبرم عقدًا، أو اتفاقًا من أي نوع، أن يحرص أشد الحرص على تسجيل جميع بيانات الطرف الآخر في العقد، مثل: رقم الهوية الوطنية، أو رقم السجل التجاري، ورقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني، ليسهل عند الحاجة إلى رفع دعوى، تبليغ الطرف الآخر بالدعوى، وجلساتها، حيث لا يقبل عندئذ من المدعى عليه إنكار وصول التبليغ إليه، بعد تبليغه بالوسائل الإلكترونية المذكورة في العقد، خصوصًا بعد إقراره بصحتها، بتوقيعه على العقد.
والتبليغ الإلكتروني منتج لأثاره القانونية، فإذا لم يحضر المدعى عليه للمحكمة بعد تبليغه إلكترونيًا، يعتبر غائبًا دون عذر، ويحق للمحكمة نظر الدعوى، وسماع أقوال المدعي، ثم الحكم في الدعوى، ويعتبر حكمها في حق المدعى عليه -رغم غيابه- حضورياً، وتحدد المحكمة موعدًا لاستلام الحكم، للاعتراض عليه، فإذا انقضت مدة الاعتراض، ولم يقدم المدعى عليه اعتراضه، يكتسب الحكم القطعية، ويصبح نهائيًا وواجب التنفيذ.
ويعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية تبليغًا صحيحًا، ومنتجًا لآثاره النظامية، في ثلاث حالات بينتها الوزارة.. الحالة الأولى: أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية، إلى الهاتف المحمول للشخص المبلَغ، شريطة أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلاً لدى الجهات المختصة؛ كأن يكون الرقم مسجلاً في نظام أبشر؛ أما الحالة الثانية: أن يتم التبليغ بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني الذي يخص المبلَغ، كأن يكون مدوّناً في عقد بين المدعي والمدعى عليه، أو في الموقع الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه، أو موثقًا لدى جهة حكومية؛ والحالة الثالثة: يتم التبليغ إلكترونيًا عبر أحد الحسابات التي تخص المدعى عليه المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية، مثل حسابات وزارة التجارة والاستثمار، أو موقع أبشر، أو غيرها من المواقع الإلكترونية الحكومية، التي تتطلب الاستفادة من خدماتها، التسجيل باسم مستخدم، ورقم سري.
ومن المهم جدًا الاستفادة من المميزات التي وفرها هذه القرار، فيجب على أصحاب القضايا الحرص على تدوين أرقام الجوالات الصحيحة، أو عنوان البريد الإلكتروني لخصومهم، حتى يتسنى تبليغهم، حيث إن تبليغهم بهذه الوسائل يعد تبليغًا قانونيًا، لا يجوز لهم أن ينكروه، أو أن يدّعوا عدم تبليغهم بالدعوى.
وعلى كل من يبرم عقدًا، أو اتفاقًا من أي نوع، أن يحرص أشد الحرص على تسجيل جميع بيانات الطرف الآخر في العقد، مثل: رقم الهوية الوطنية، أو رقم السجل التجاري، ورقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني، ليسهل عند الحاجة إلى رفع دعوى، تبليغ الطرف الآخر بالدعوى، وجلساتها، حيث لا يقبل عندئذ من المدعى عليه إنكار وصول التبليغ إليه، بعد تبليغه بالوسائل الإلكترونية المذكورة في العقد، خصوصًا بعد إقراره بصحتها، بتوقيعه على العقد.
والتبليغ الإلكتروني منتج لأثاره القانونية، فإذا لم يحضر المدعى عليه للمحكمة بعد تبليغه إلكترونيًا، يعتبر غائبًا دون عذر، ويحق للمحكمة نظر الدعوى، وسماع أقوال المدعي، ثم الحكم في الدعوى، ويعتبر حكمها في حق المدعى عليه -رغم غيابه- حضورياً، وتحدد المحكمة موعدًا لاستلام الحكم، للاعتراض عليه، فإذا انقضت مدة الاعتراض، ولم يقدم المدعى عليه اعتراضه، يكتسب الحكم القطعية، ويصبح نهائيًا وواجب التنفيذ.