اقتصاد
5 آلاف ريال غرامة نقل بضائع بدون ترخيص على الطرق البرية
تاريخ النشر: 14 يوليو 2018 03:40 KSA
فرضت لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية غرامة 5 آلاف ريال على كل من يمارس نشاط نقل بضائع بدون ترخيص، ويمارس وسيط شحن، وتأجير الشاحنات بدون ترخيص وتضمنت اللائحة جدولًا فيه 93 مخالفة، موضحة كل مخالفة بالعقوبة المقررة عليها.
ووضعت اللائحة 4 شروط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن، تضمنت استيفاء عدد من المتطلبات، للمتقدم للترخيص، وتجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل، وضمان مالي بمقدر 250 ألف ريال، بالإضافة إلى الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
وتضمنت العقوبات فرض غرامة 5 آلاف ريال على نقل البضائع بترخيص ملغى، وممارسة وسيط الشحن، وتأخير الشاحنات بتراخيص ملغية، وكذلك من يمارس نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص، وتفرض اللائحة على كل من يمارس نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص، وتأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح، بالإضافة لمن يتنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة، والتنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن دون موافقة والتنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة، واجراء تغيير كيان المنشأة بدون الموافقة.
وفرضت اللائحة 5 آلاف غرامات على كل من يقوم بانقاص الحد الدنى لعدد مركبات الشحن المفردة، او إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع، أو إنقاص في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات، أو عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، أو عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين، أو عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة، أو عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل، وفرضت على استعمال شاحنة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، وعدم تركيب حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة، كما فرضت غرامة 4 آلاف ريال كعقوبة على كل من يمارس نشاط نقل البضائع، ويمارس نشاط وسيط الشحن، ويمارس تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
وأجازت للمنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، تشغيل مركبات نقل تزيد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود الاستئجار وفق شروط وأحكام اللائحة، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل بمركبات النقل، وأن تقتصر قيادة مركبة النقل المرخصة للفرد على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون سعودي.
ووضعت اللائحة 4 شروط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن، تضمنت استيفاء عدد من المتطلبات، للمتقدم للترخيص، وتجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل، وضمان مالي بمقدر 250 ألف ريال، بالإضافة إلى الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
وتضمنت العقوبات فرض غرامة 5 آلاف ريال على نقل البضائع بترخيص ملغى، وممارسة وسيط الشحن، وتأخير الشاحنات بتراخيص ملغية، وكذلك من يمارس نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص، وتفرض اللائحة على كل من يمارس نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص، وتأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح، بالإضافة لمن يتنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة، والتنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن دون موافقة والتنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة، واجراء تغيير كيان المنشأة بدون الموافقة.
وفرضت اللائحة 5 آلاف غرامات على كل من يقوم بانقاص الحد الدنى لعدد مركبات الشحن المفردة، او إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع، أو إنقاص في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات، أو عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، أو عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين، أو عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة، أو عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل، وفرضت على استعمال شاحنة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، وعدم تركيب حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة، كما فرضت غرامة 4 آلاف ريال كعقوبة على كل من يمارس نشاط نقل البضائع، ويمارس نشاط وسيط الشحن، ويمارس تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
وأجازت للمنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، تشغيل مركبات نقل تزيد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود الاستئجار وفق شروط وأحكام اللائحة، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل بمركبات النقل، وأن تقتصر قيادة مركبة النقل المرخصة للفرد على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون سعودي.