اقتصاد
تطبيق كود البناء السعودي على الفنادق والمستشفيات والأبراج
تاريخ النشر: 21 يوليو 2018 03:08 KSA
حددت اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي (5) مراحل لتطبيق الكود، تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ نفاذ النظام اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية، تتضمن (الأبراج - أكثر من 23 م، والمستشفيات، الفنادق). بينما حددت المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على مباني التجمعات كالمساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني عالية الخطورة، أما المرحلة الثالثة فتكون من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية، أما المرحلة الرابعة فهي من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على مباني الأعمال (المطارات البنوك، محطات التلفزيون، البريد)، المرحلة الخامسة، فتبدأ من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة.
وتطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة، ويكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقًا للنظام، يمنع إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها.
ومنحت اللائحة للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مئة وثمانين يومًا قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشروعات الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقًا للكود؛ لا يسمح بإطلاق الخدمات العامة لأي مبنى خاضع لنظام الكود إلا بموجب شهادة إشغال، وللأجهزة البلدية بقدر الحاجة الإذن بإطلاق الخدمات بشكل مؤقت لغرض اختبار التركيبات والتمديدات أثناء التفتيش، ويجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويتم إشعار المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل، ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل، وللتحقق من تطبيق الكود تتم أعمال التفتيش والاختبارات ومتابعتها واعتمادها وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ولا يجوز الانتقال من مرحلة الى أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المراحل السابقة، ولا تتم عملية التفتيش والاختبارات النهائية إلا بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة المحددة في الرخصة.
ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة.
وتطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة، ويكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقًا للنظام، يمنع إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها.
ومنحت اللائحة للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مئة وثمانين يومًا قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشروعات الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقًا للكود؛ لا يسمح بإطلاق الخدمات العامة لأي مبنى خاضع لنظام الكود إلا بموجب شهادة إشغال، وللأجهزة البلدية بقدر الحاجة الإذن بإطلاق الخدمات بشكل مؤقت لغرض اختبار التركيبات والتمديدات أثناء التفتيش، ويجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويتم إشعار المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل، ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل، وللتحقق من تطبيق الكود تتم أعمال التفتيش والاختبارات ومتابعتها واعتمادها وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ولا يجوز الانتقال من مرحلة الى أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المراحل السابقة، ولا تتم عملية التفتيش والاختبارات النهائية إلا بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة المحددة في الرخصة.