800 مفتش يراقبون توطين 4 أنشطة بـ«منافذ البيع» غدا
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2018 03:15 KSA
يتأهب 800 مفتش ومفتشة من مختلف فروع وزارة العمل يوم غد للتحقق من توطين منافذ البيع في 4 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% هي أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، وذلك بهدف تمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل في القطاع الخاص.
وقال مصدر في الوزارة لـ «المدينة» إنه تم استكمال الاستعدادات لتطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين منافذ البيع في 4 أنشطة، حيث تم خلال الفترة الماضية، إعداد دورات في عدد من مناطق المملكة للمفتشين والمفتشات عن كيفية إعداد التقارير التفتيشية وكيفية تحرير وإثبات مخالفات العمل من قبل المفتش،مع ضرورة إلمام المفتش بكافة أنظمة التفتيش بالوزارة، والطريقة المثلى في إعداد تقارير جولات التفتيش وتطبيق أعلى معايير التفتيش في الجولات الميدانية على المنشآت. وأضاف: إنه في حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، وفق نظام مخالفة الوظائف المقصورة على السعوديين حسب المادة 36 من نظام العمل والفقرة 20 من جدول العقوبات بالقرار رقم 8847 وتاريخ 1 /5 /1439هـ.
واوضح أن الزيارة التفتيشية يجب أن تتم من قبل اثنين من المفتشين على الأقل، حيث لا يُعتد بالزيارة التي تتم من قبل مفتش واحد، كما تتم عملية إدارة واختيار المفتشين عبر برنامج تدوير المفتشين، ويقوم نظام التفتيش التتبعي بإعادة جدولة الزيارات التفتيشية السابقة، وإدراجها من جديد بجداول المهام، وفرز النتائج للتأكد من اتباع الإجراءات اللازمة في الزيارتين، ومن مستوى الأداء وضمان العدالة.
وعرّف الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في (12) نشاطا اقتصاديا منفذ البيع بـ: «المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها من منافذ البيع».
وتوعد الدليل بأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على المنشآت التي تمارس أنشطة موطنة بسجل تجاري مختلف عن النشاط الذي تمارسه في الواقع وفقا للوائح والأنظمة الحكومية.
وقال مصدر في الوزارة لـ «المدينة» إنه تم استكمال الاستعدادات لتطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين منافذ البيع في 4 أنشطة، حيث تم خلال الفترة الماضية، إعداد دورات في عدد من مناطق المملكة للمفتشين والمفتشات عن كيفية إعداد التقارير التفتيشية وكيفية تحرير وإثبات مخالفات العمل من قبل المفتش،مع ضرورة إلمام المفتش بكافة أنظمة التفتيش بالوزارة، والطريقة المثلى في إعداد تقارير جولات التفتيش وتطبيق أعلى معايير التفتيش في الجولات الميدانية على المنشآت. وأضاف: إنه في حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، وفق نظام مخالفة الوظائف المقصورة على السعوديين حسب المادة 36 من نظام العمل والفقرة 20 من جدول العقوبات بالقرار رقم 8847 وتاريخ 1 /5 /1439هـ.
واوضح أن الزيارة التفتيشية يجب أن تتم من قبل اثنين من المفتشين على الأقل، حيث لا يُعتد بالزيارة التي تتم من قبل مفتش واحد، كما تتم عملية إدارة واختيار المفتشين عبر برنامج تدوير المفتشين، ويقوم نظام التفتيش التتبعي بإعادة جدولة الزيارات التفتيشية السابقة، وإدراجها من جديد بجداول المهام، وفرز النتائج للتأكد من اتباع الإجراءات اللازمة في الزيارتين، ومن مستوى الأداء وضمان العدالة.
وعرّف الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في (12) نشاطا اقتصاديا منفذ البيع بـ: «المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها من منافذ البيع».
وتوعد الدليل بأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على المنشآت التي تمارس أنشطة موطنة بسجل تجاري مختلف عن النشاط الذي تمارسه في الواقع وفقا للوائح والأنظمة الحكومية.