الخدمة المدنية تمكن «الحكومية» من التعاقد على 3 أنواع من الوظائف
تاريخ النشر: 18 أبريل 2019 03:05 KSA
أعدت وزارة الخدمة المدنية نماذج العقود الجديدة، والتي تمكن القطاعات الحكومية من التعاقد على 3 أنواع من التوظيف (دوام كامل، دوام جزئي، تعاقد مؤقت)، وذلك في اطار تمكين الوزارات والجهات ذات العلاقة من التوظيف على الوظائف على نظام العقود.. من أجل أداء بعض الوظائف، والعمل على الاستفادة من الكوادر البشرية، من خلال نظام التعاقد.. وأعدت الوزارة عقودًا متكاملة الأركان توضح الحقوق والواجبات المختلفة، وكيفية أداء المهام، ومنح البدلات والتعويضات والإجازات لمن يتم التعاقد معهم.. كما تضمنت العقود آلية العمل في حال وجود أي نزاعات بين الطرفين وآلية الحل.. وفيما يلي أبرز بنود العقود لأنواع التوظيف الثلاثة على نظام البنود:
الدوام الكامل
الدوام الكامل
- يجـوز للطـرف الأول وفقـًا لمتطلبـات وحاجـة العمـل نقـل الطـرف الثانـي بصفـة مؤقتـة أو دائمــة للعمــل فــي أي مــكان داخــل المملكــة أو خارجهــا، أو تغييــر مســمى الوظيفــة التـي يشـغل مهماتهـا أو مرتبتهـا بمـا يتناسـب مـع مؤهلات وخبـرات الطـرف الثانـي.
- - يكـون العقـد غيـر محـدد المـدة، ويحـق لأي مـن الطرفيـن طلـب إنهـاء العقـد بعـد تقديـم إشـعار خطـي للطـرف الآخر قبـل مـدة لا تقـل عـن 90 يومًـا مـن تاريـخ الإنهاء.
- يخضـع الطـرف الثانـي لفتـرة تجربـة مدتهـا 90 يومًـا تبـدأ مـن تاريـخ مباشـرته للعمـل لـدى الطـرف الأول، ويجـوز باتفـاق الطرفيـن تمديـد فتـرة التجربـة علـى أن لا تزيـد فـي مجموعهـا علــى 180 يومًــا، ولا تدخــل فــي حســاب فتــرة التجربــة عطلــة الأعياد والإجازة المرضيــة، ويحــق للطــرف الأول إنهــاء هــذا العقــد خــلال فتــرة التجربــة دون ســبب كان، ودون إشــعار خطـي مسـبق أو تعويـض للطـرف الثانـي.
- يكــون الأجر الأساسي للطــرف الثانــي، ويمثــل هــذا الأجر راتــب الوظيفــة المتعاقـد معـه لشـغل مهماتهـا بدرجتهـا المحـددة فـي السـلم المشـمولة بـه، وتكـون العلاوة السـنوية وفقـا ً لمـا هـو محـدد فـي ذلـك السـلم، ووفقـا لمـا هـو مقـرر فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة.
- يسـتحق الطـرف الثانـي بـدل انتقـال شـهري، والبدلات الأخرى والمكافـآت والتعويضـات والمزايــا الماليــة المحــددة للوظيفــة التــي يشــغل مهماتهــا فــي اللائحة المشــمولة بهـا، ووفقًـا لمـا هـو مقـرر فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة.
- يلتـزم الطـرف الثانـي بالعمـل أيـام وسـاعات العمـل المحـددة للوظيفـة التـي يشـغل مهماتهـا وفقًـا لنظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة، ووفقـا لمتطلبـات العمـل، ويثبـت حضـوره للعمـل وانصرافـه وفـق الترتيبـات التـي يحددهـا الطـرف الأول
- يحــق للطــرف الأول -إذا تطلبــت حاجــة العمــل - تكليــف الطــرف الثانــي بالعمــل خــارج وقـت الـدوام الرسـمي أو أيـام العطـل الأسبوعية والأعياد والعطـل الرسـمية، أو انتدابـه، ويُصـرف لـه المقابـل المالـي المحـدد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة.
- أن يمكــن الطــرف الثانــي مــن العمــل، ويهيــئ مــا يتوفــر مــن بيئــة العمــل المناســبة ومتطلبــات الســامة المهنيــة.
- أن يمنــح الطــرف الثانــي أجــره والحقــوق والمزايــا الماليــة دون تأخيــر، وعــدم احتجــاز أجــره أو جــزء منــه دون ســند نظامــي أو قضائــي.
- أن يســجل الطــرف الثانــي لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعية، وأن يسـدد الحصـة المقـررة علـى صاحـب العمـل ويسـتقطع ويسـدد الحصـة المقــررة علــى الطــرف الثانــي حســب نظــام التأمينــات الاجتماعية
- يعامـل الطـرف الثانـي فيمـا يتعلـق بالرعايـة الطبية حسـب الآلية المعمول بهـا لديه.
- أن يســجل الطــرف الثانــي فــي قواعــد البيانــات المحــددة، وإعطــاءه شــهادة خبــرة عنــد طلبهــا.
- أن يتقيــد بأوامــر وتوجيهــات وتعليمــات الطــرف الأول، وأن ينجــز العمــل المطلـوب منـه بموجـب هـذا العقـد بإتقـان ومهنيـة عاليـة تحـت إشـراف وإدارة الطــرف الأول، وتخصيــص وقــت العمــل لأداء واجبــات ومهمــات الوظيفــة.
- أن يتقيد بأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
- أن يتقيـد بمـا ورد فـي مدونـة السـلوك الوظيفـي وأخلاقيات الوظيفـة العامة، والترفـع عـن كل مـا يخـل بالشـرف والأمانة والكرامـة، والمحافظـة علـى الأسرار التي اطلـع عليهـا أثنـاء فتـرة عملـه.
- أن يبــذل العنايــة اللازمة بالآلات والأدوات والمــواد المملوكــة للطــرف الأول والموضوعــة تحــت تصرفــه وفــي عهدتــه، وأن يعيــدها إلــى الطــرف الأول عنــد انتهــاء العقــد.
- يسـتحق الطـرف الثانـي إجـازة عاديـة سـنوية تحـدد مدتهـا وفقًـا لمـا ورد فـي نظـام الخدمة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة، ويحصــل كذلــك علــى الإجازات الأخرى كالإجازة المرضيــة والاستثنائية والدراسـية وغيرهـا وفقًـا لمـا هـو مقـرر فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة.
- تسـتحق الطـرف الثانـي الأنثى إجـازة وضـع وإجـازة عـدة الوفـاة وفقًـا لمـا ورد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة، إضافة إلـى السـماح لهـا بفتـرة إرضـاع لا تزيـد فـي مجموعهـا عـلى سـاعة واحـدة فـي اليـوم الواحـد.
- يوفــر الطــرف الأول للطــرف الثانــي فــرص التدريــب والإيفاد والابتعاث وفقًــا لمتطلبــات العمـل، ووفقًـا لخطـط الطـرف الأول، وتتـم معاملـة الطـرف الثانـي عنـد تدريبـه أو إيفـاده أو ابتعاثـه وفقًـا لمـا ورد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة.
- فــي مــا لــم يــرد بــه نــص فــي هــذا العقــد يطبــق علــى الطــرف الثانــي نظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة، مــا عــدا مــا يتعلــق بإيقــاع الجزاءات التأديبيــة وإنهــاء العقــد فيســري عليــه نظــام العمــل.
- إذا طــرأ تغيــر علــى الشــكل النظامــي للطــرف الأول بتغييــر الاسم أو الدمــج أو التجزئــة أو غيرهــا يبقــى هــذا العقــد نافــذًا ومســتمرًا متــى رأى الطــرف الأول مناســبة ذلــك.
- لا يجـوز إجـراء أي تعديـل علـى أي مـن بنـود أو أحـكام هـذا العقـد إلا بموجـب اتفـاق كتابـي يوقـع عليـه الطرفـان ويـدرج ملحقًـا للعقـد.
- المزايا نفسها أيضا المتعلقة بالبدلات والإجازات المتنوعة
- الالتزام بالتعليمات والأنظمة والتعليمات
- يجــوز للطــرف الأول فســخ العقــد دون أي تعويــض للطــرف الثانــي إذا تحققــت أي مــن الحالات الآتية:
- إذا انقطـع عـن عملـه دون عـذر مشـروع مـدة سـبعة أيـام متصلـة أو عشـرة أيـام متفرقـة خـلال مـدة العقـد
- إذا لــم يــؤدّ الطــرف الثانــي التزاماتــه الجوهريــة المترتبــة علــى العقــد، أو لــم يطــع الأوامر المشــروعة، أو لــم يــراع عمــدًا تعليمــات الطــرف الأول
- إذا لـم ينفـذ قـرار النقـل دون عـذر مشـروع خـلال خمسـة أيـام مـن التاريـخ المحـدد للنقل
- إذا وقــع منــه اعتــداء علــى رؤســائه أو الموظفيــن أو العمــال أثنــاء العمــل أو بســببه
- إذا ثبــت اتباعــه ســلوكا مشــينًا أو ســيئًا أو ارتكــب عمــلًا مخــلًّا بالشــرف أو الأمانة
- إذا ثبت أنه لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- يكـون الأجر الأساسي للطـرف الثانـي وقـد تـم احتسـابه علـى أسـاس النسـبة والتناسـب بيـن (سـاعات أو أيـام العمـل المحـددة فـي العقـد (و) الراتـب المقـرر للوظيفـة فــي الســلم المشــمولة بــه)، وتكــون العــلاوة الســنوية وفقًــا لمــا هــو محــدد فــي ذلــك السـلم وبنفـس النسـبة والتناسـب، ويكـون ذلـك وفقًـا لمـا هـو مقـرر فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة والقـرارات ذات العلاقة.
- يسـتحق الطـرف الثانـي بـدل انتقـال شـهري، والبدلات الأخرى والمكافـآت والتعويضـات والمزايــا الماليــة المحــددة للوظيفــة التــي يشــغل مهماتهــا فــي اللائحة المشــمولة بهـا، ووفقـا لمـا هـو مقـرر فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة، ويكـون ذلـك الاستحقاق علــى أســاس نســبة وتناســب بيــن ســاعات أو أيــام العمــل المحــددة فــي العقــد (و) مقــدار تلــك البدلات والمكافــآت والتعويضــات والمزايــا الماليــة.
- يلتـزم الطـرف الثانـي بالعمـل لـدى الطـرف الأول تـدون عـدد السـاعات والأيام التـي يتـم الاتفاق عليهـا، ويثبـت حضـوره للعمـل وانصرافـه وفـق الترتيبـات التـي يحددهـا الطـرف الأول. (تـدون الجهـة الحكوميـة المتعاقـدة عـدد السـاعات وعـدد الأيام التـي يتـم التعاقـد عليهـا وفقًــا لمتطلبــات العمــل بحيــث لا يزيــد ما يؤديه المتعاقــد خــال الشــهر علــى نصــف مجمـوع سـاعات العمـل الرسـمية المحـددة للوظيفـة خلال الشـهر وفقـا لنظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة، سـواء كان العمـل يـؤدى يوميًّـا أو بعـض أيـام الأسبوع).
- تسـتحق الطـرف الثانـي الأنثى إجـازة وضـع وإجـازة عـدة الوفـاة وفقًـا لمـا ورد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـه التنفيذيـة، إضافة إلـى السـماح لهـا بفتـرة إرضـاع لا تزيـد فـي مجموعهـا على سـاعة واحـدة فـي اليـوم الواحـد.
- المزايا نفسها أيضًا المتعلقة بالبدلات والإجازات المتنوعة