500 ألف ريال غرامة لشركات أرباب الطوائف «المخالفة»
تاريخ النشر: 27 مايو 2019 03:11 KSA
تعكف وزارة الحج والعمرة حاليًا على إعداد للائحة التنفيذية لنظام « مقدمي خدمات حجاج الخارج» والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الأخيرة، واشتمل على 23 مادة سوف يتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير الحج والعمرة اللائحة التنفيذية للنظام في ذات المدة.
وتضمَّن النظام الجديد عقوبات مشددة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة المخالفة من بينها، غرامة لا تزيد على (500) ألف ريال وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة وإيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات وإلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة، وفي حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى ـ مرخص لها ـ بتقديم الخدمة والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.
ورصد 4 أهداف رئيسة من وراء إصداره منها رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة) وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعًا وكمًا، وأجاز حصول الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
4 أهداف رئيسة للنظام
• رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
• إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة) .
• توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات.
• العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.
5 سنوات لطرح الأسهم للاكتتاب العام
• على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
• تنشئ الشركات المساهمة شركة أو شركات ـ بحسب الحاجة ـ لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
• على المؤسسة الموحدة للوكلاء والمؤسسة الموحدة للزمازمة أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
• يجوز لأي من الشركتين المساهمتين ـ للوكلاء والزمازمة ـ أن تنشئ شركة أو شركات ـ بحسب الحاجة ـ لتقديم الخدمة.
تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة «مقفلة»
تحديد نطاق الاختصاص للشركات
حدد النظام نطاق اختصاص الشركات التي ستنشئها شركات الطوافة والزمازمة والوكلاء والأدلاء على النحو التالي:
أ ـ شركات الطوافة: نطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب ـ شركة الزمازمة ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
ج ـ شركات الوكلاء ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
د ـ شركات الأدلاء ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
ويتقيد بالاختصاص مدة خمس سنوات من نفاذ النظام بحيث تلتزم الشركات بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.
ترخيص ممارسة النشاط للأشخاص الطبيعيين
سمح النظام بإجازة حصول الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
توريث الأسهم وفقًا لأحكام الشريعة
دون الإخلال بقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقًا لأحكام الشريعة.
التزام الشركات بتقديم الخدمة وفقًا للتصنيف
تعد الوزارة تصنيفًا نوعيًا وكميًا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها شركات الخدمات يراعى فيه احتياج الحاج وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقًا لذلك التصنيف وعلى شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وعلى الحاج أو من يمثله ـ خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام ـ التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
موظفون من الحج للرقابة والإشراف
يتولى موظفون من الوزارة ـ يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ـ الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع من مخالفات لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقًا للأنظمة تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وتورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة وتخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة ـ فيما ورد فيه نص خاص في النظام ـ لأحكام نظام الشركات.
اتخاذ جميع التدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج
صوت واحد لكل مساهم من أرباب الطوائف
1 يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركات بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها.
2 يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثنى عشر) عضوًا وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
3 يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم.
4 يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
5 بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (4,3,2,1) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها.
6 تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
7 يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها ـ خمس سنوات ـ على أن تقتصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين.
8 ينظر مجلس الوزراء بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها على أن يكون الطرح وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
9 لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج
23 مادة
3 أشهر حد أقصى لبدء التطبيق
4 أهداف رئيسة للنظام
5 أعضاء في لجنة العقوبات
500 ألف ريال حد أقصى للغرامة
3 سنوات إيقاف للشركة المخالفة
وتضمَّن النظام الجديد عقوبات مشددة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة المخالفة من بينها، غرامة لا تزيد على (500) ألف ريال وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة وإيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات وإلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة، وفي حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى ـ مرخص لها ـ بتقديم الخدمة والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.
ورصد 4 أهداف رئيسة من وراء إصداره منها رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة) وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعًا وكمًا، وأجاز حصول الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
4 أهداف رئيسة للنظام
• رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
• إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة) .
• توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات.
• العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.
5 سنوات لطرح الأسهم للاكتتاب العام
• على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
• تنشئ الشركات المساهمة شركة أو شركات ـ بحسب الحاجة ـ لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
• على المؤسسة الموحدة للوكلاء والمؤسسة الموحدة للزمازمة أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
• يجوز لأي من الشركتين المساهمتين ـ للوكلاء والزمازمة ـ أن تنشئ شركة أو شركات ـ بحسب الحاجة ـ لتقديم الخدمة.
تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة «مقفلة»
تحديد نطاق الاختصاص للشركات
حدد النظام نطاق اختصاص الشركات التي ستنشئها شركات الطوافة والزمازمة والوكلاء والأدلاء على النحو التالي:
أ ـ شركات الطوافة: نطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب ـ شركة الزمازمة ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
ج ـ شركات الوكلاء ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
د ـ شركات الأدلاء ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
ويتقيد بالاختصاص مدة خمس سنوات من نفاذ النظام بحيث تلتزم الشركات بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.
ترخيص ممارسة النشاط للأشخاص الطبيعيين
سمح النظام بإجازة حصول الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
توريث الأسهم وفقًا لأحكام الشريعة
دون الإخلال بقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقًا لأحكام الشريعة.
التزام الشركات بتقديم الخدمة وفقًا للتصنيف
تعد الوزارة تصنيفًا نوعيًا وكميًا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها شركات الخدمات يراعى فيه احتياج الحاج وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقًا لذلك التصنيف وعلى شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وعلى الحاج أو من يمثله ـ خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام ـ التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
موظفون من الحج للرقابة والإشراف
يتولى موظفون من الوزارة ـ يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ـ الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع من مخالفات لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقًا للأنظمة تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وتورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة وتخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة ـ فيما ورد فيه نص خاص في النظام ـ لأحكام نظام الشركات.
اتخاذ جميع التدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج
صوت واحد لكل مساهم من أرباب الطوائف
1 يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركات بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها.
2 يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثنى عشر) عضوًا وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
3 يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم.
4 يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
5 بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (4,3,2,1) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها.
6 تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
7 يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها ـ خمس سنوات ـ على أن تقتصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين.
8 ينظر مجلس الوزراء بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها على أن يكون الطرح وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
9 لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج
23 مادة
3 أشهر حد أقصى لبدء التطبيق
4 أهداف رئيسة للنظام
5 أعضاء في لجنة العقوبات
500 ألف ريال حد أقصى للغرامة
3 سنوات إيقاف للشركة المخالفة