دراسة وتقييم اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج (4)
تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2019 00:32 KSA
كنت قد تحدَّثت في المقال السابق عن الأمور الملحة التي تتطلبها المرحلة القادمة في ظل اللائحة التنفيذية لمُقدِّمي خدمات الحجاج، وكيفية التعامل معها مستقبلاً؛ فتحدَّثت عن الحوكمة، والترشيح لمجالس الإدارات، وتعيين السيدات، وتساءلت عن الانتخابات، وأهمية التصويت على القرارات بصوتٍ واحد مهما كان عدد الأسهم، وفائدة أن يكون الرئيس التنفيذي من غير المساهمين.
واليوم أُتابع تناول مواد أخرى من اللائحة، والتي أرى ضرورة أخذها في الاعتبار؛ ففي المادة التاسعة (الباب الثالث): التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق الاختصاص، أولاً: تضع الوزارة التصنيف الكمي والنوعي للخدمات خلال 120 يوماً من تاريخ نفاذ النظام، ومن وجهة نظري ضرورة إشراك المطوفين من مختلف المؤسسات لإعداد لائحة تنظيمية للخدمات، حيث إن آخر لائحة كانت عام 1438هـ، وذلك لوضع برنامج مُقدِّم الخدمة، والشروط والمواصفات له وآلية التسعير المناسبة كمًّا ونوعاً، وأن تكون متناسبة مع المستوى الاقتصادي للحجاج من مختلف الجنسيات، فليس من المعقول أن تكون الخدمات لحجاج من بنغلاديش أو بورما مثلاً، متساوية مع حجاج من الكويت أو بريطانيا. وحتماً القيمة الشرائية ستختلف من شركةٍ لأخرى طبقاً لمستوى الخدمة.
وفي المادة الحادية عشرة: تراخيص شركات أرباب الطوائف.. لم أجد أي إشارة لمشاركة المرأة في نظام الشركات؟.. لأنه حسب رئيس مؤسسة ما، كنت حاضرة في اجتماع حينما سألت إحدى المطوفات عن مصير المطوفات في التحول، فقال -مبتسماً-: «تستمر في أعمالها التطوعية».. فكيف تستمر في أعمال تطوعية وهناك سيدات أعمال خضن تجارب ناجحة في مجالات متنوعة، ويرغبن في الاستثمار في الشركات؛ فحسب النظام الأساسي رقم م/ 111 في 17/9/1440هـ المادة الثانية رقم (3): «يهدف النظام إلى العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين..»، فلم يُحدِّد النظام ذكراً كان أو أنثى، فمن الممكن التعاقد مع شركة رئيسها سيدة أعمال، ومعها شركاء آخرون.
المادة التاسعة عشرة: تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذا ًله: فقرة (3): «يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أي مصلحة مع أي شخص أو جهة من الجهات التي تنظر في مخالفاتها...». وهذه نقطة مهمة جداً حتى لا تتكرر أخطاء الماضي في الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف، والتي للأسف لم تحل المشكلات في قضايا متنوعة؛ لأن أعضاء الهيئة هم رؤساء المؤسسات، فيكون (الخصم) هو (الحكم) في القضايا!! وبالتالي تبقى الموضوعات مُعلَّقة..!!
وإن لم يكن هناك سوى حسنة واحدة لتلك الهيئة، فهي تعيين أمينها العام الأستاذ/ محمد حسن قاضي المشرف التنفيذي على الشؤون الإدارية والمالية، وهو باختصار القطب المحرك لأعمال الهيئة، فحافظ على كيانها وقام بمهامها عبر سنوات عديدة، وعمل مع عدة رؤساء مجالس اختلفوا في توجهاتهم وشخصياتهم، ومع ذلك كان هو القوي الأمين.. وأظن أنه حان الوقت لإغلاقها وتحويل موظفيها الأكفاء لوزارة الحج والعمرة، خاصة بوجود هيئة عليا لأرباب الطوائف وإدارة عامة للشؤون القانونية والإدارية، لأنها تستنزف الكثير من أموال المساهمين والمساهمات.
الباب السادس: الأحكام الختامية والانتقالية، المادة الخامسة والعشرون: نفاذ اللائحة وتفسير أحكامها فقرة (2): «للوزير تفسير أحكام هذه اللائحة وتعديل أحكامها...». ومن وجهة نظري ضرورة ظهور لائحة تفسيرية تجيب على التساؤلات المطروحة حتى يعمل الجميع وفق رؤية واضحة، فلا مجال لأخطاء في خدمة ضيوف الرحمن ناتجة عن عدم الفهم لآليات العمل باللائحة.
واليوم أُتابع تناول مواد أخرى من اللائحة، والتي أرى ضرورة أخذها في الاعتبار؛ ففي المادة التاسعة (الباب الثالث): التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق الاختصاص، أولاً: تضع الوزارة التصنيف الكمي والنوعي للخدمات خلال 120 يوماً من تاريخ نفاذ النظام، ومن وجهة نظري ضرورة إشراك المطوفين من مختلف المؤسسات لإعداد لائحة تنظيمية للخدمات، حيث إن آخر لائحة كانت عام 1438هـ، وذلك لوضع برنامج مُقدِّم الخدمة، والشروط والمواصفات له وآلية التسعير المناسبة كمًّا ونوعاً، وأن تكون متناسبة مع المستوى الاقتصادي للحجاج من مختلف الجنسيات، فليس من المعقول أن تكون الخدمات لحجاج من بنغلاديش أو بورما مثلاً، متساوية مع حجاج من الكويت أو بريطانيا. وحتماً القيمة الشرائية ستختلف من شركةٍ لأخرى طبقاً لمستوى الخدمة.
وفي المادة الحادية عشرة: تراخيص شركات أرباب الطوائف.. لم أجد أي إشارة لمشاركة المرأة في نظام الشركات؟.. لأنه حسب رئيس مؤسسة ما، كنت حاضرة في اجتماع حينما سألت إحدى المطوفات عن مصير المطوفات في التحول، فقال -مبتسماً-: «تستمر في أعمالها التطوعية».. فكيف تستمر في أعمال تطوعية وهناك سيدات أعمال خضن تجارب ناجحة في مجالات متنوعة، ويرغبن في الاستثمار في الشركات؛ فحسب النظام الأساسي رقم م/ 111 في 17/9/1440هـ المادة الثانية رقم (3): «يهدف النظام إلى العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين..»، فلم يُحدِّد النظام ذكراً كان أو أنثى، فمن الممكن التعاقد مع شركة رئيسها سيدة أعمال، ومعها شركاء آخرون.
المادة التاسعة عشرة: تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذا ًله: فقرة (3): «يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أي مصلحة مع أي شخص أو جهة من الجهات التي تنظر في مخالفاتها...». وهذه نقطة مهمة جداً حتى لا تتكرر أخطاء الماضي في الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف، والتي للأسف لم تحل المشكلات في قضايا متنوعة؛ لأن أعضاء الهيئة هم رؤساء المؤسسات، فيكون (الخصم) هو (الحكم) في القضايا!! وبالتالي تبقى الموضوعات مُعلَّقة..!!
وإن لم يكن هناك سوى حسنة واحدة لتلك الهيئة، فهي تعيين أمينها العام الأستاذ/ محمد حسن قاضي المشرف التنفيذي على الشؤون الإدارية والمالية، وهو باختصار القطب المحرك لأعمال الهيئة، فحافظ على كيانها وقام بمهامها عبر سنوات عديدة، وعمل مع عدة رؤساء مجالس اختلفوا في توجهاتهم وشخصياتهم، ومع ذلك كان هو القوي الأمين.. وأظن أنه حان الوقت لإغلاقها وتحويل موظفيها الأكفاء لوزارة الحج والعمرة، خاصة بوجود هيئة عليا لأرباب الطوائف وإدارة عامة للشؤون القانونية والإدارية، لأنها تستنزف الكثير من أموال المساهمين والمساهمات.
الباب السادس: الأحكام الختامية والانتقالية، المادة الخامسة والعشرون: نفاذ اللائحة وتفسير أحكامها فقرة (2): «للوزير تفسير أحكام هذه اللائحة وتعديل أحكامها...». ومن وجهة نظري ضرورة ظهور لائحة تفسيرية تجيب على التساؤلات المطروحة حتى يعمل الجميع وفق رؤية واضحة، فلا مجال لأخطاء في خدمة ضيوف الرحمن ناتجة عن عدم الفهم لآليات العمل باللائحة.