اقتصاد
هيئة عقارات الدولة: قصر التملك على العقارات المحياة قبل أمر المنع في 1378هـ
تاريخ النشر: 13 يونيو 2020 21:25 KSA
أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، عن قصر النظر في تملك العقارات على المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام 1378هـ، وذلك على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة،لافتًا إلى صدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالنظر في طلبات تملك العقارات التي تقدم من ذوي الشأن. وأوضح أن الهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة، وستعلن عبر القنوات الرسمية لها عن كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. وأضاف أن الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي، منوهًا إلى أن الهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوز اكتساب الملكية فيه شرعًا أو نظامًا، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أو تعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفًا لأمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ. وذكرت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن أبرز قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات تتضمَّن عدم النظر في أي طلب تملك لعقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية وعدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات و يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام 1378 على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة وعدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية المعتمدة أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء 1378هـ. وأوضحت الهيئة أن آلية التنفيذ تشمل تشكيل لجنة أو أكثر في الهيئة وعضوية الوزارات من ذوي الاختصاص تتولی النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتشكل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة من ذوي الخبرة في قضايا العقار تقوم بمراجعة ما تم التوصل إليه من اللجان المشكلة وترفع الهيئة للمقام السامي للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك كل عقار وتعد الهيئة قواعد وآلية عمل اللجان المشكلة وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.