تنظيم جديد لـ "الأسماء التجارية" لتوفير الثقة والحماية
تاريخ النشر: 25 مارس 2021 12:06 KSA
شرعت وزارة التجارة في إعداد تنظيم جديد لـ "الأسماء التجارية" بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، بالإضافة إلى معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.
وتعكف الوزارة على لائحة متكاملة في هذا الإطار تتضمن السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، كما وسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية.
وكما يسهم المشروع في تعزيز الحماية للأسماء التجارية فقد قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه.
- مع مراعاة نظام الشركات، يجب أن يكون الاسم التجاري مبتكراً أو ذات اسم الشخص المسجل في الهوية أو بهما معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
- يحظر على أي شخص استخدام اسم تجاري محجوز أو مُقيد في السجل التجاري أو محمي النظام، ويجوز استخدام الاسم التجاري المقيد بعد موافقة من قُيد له
- الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري
- مع مراعاة نظام الشركات، يشترط لتسجيل الاسم التجاري الآتي:
- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري محجوز أو مُقيداً في السجل التجاري أو محمياً بموجب النظام، ويتم تحديد معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
- أن يكون لائقاً، وألا يؤدي إلى التضليل.
- ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
- يجوز تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى
- يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف.
- يستثنى من ذلك الأسماء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية.
- تحدد اللائحة ضوابط تسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية.
- مطابقاً لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميّاً.
- يتضمن معنى أو مضموناً سياسيّاً أو عسكريّاً أو دينيّاً.
- يشابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزاً خاصّاً بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
- يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.
- مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة.
- استعماله محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب نظام خاص.
- تحدد - بقرار من الوزير - قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية.
- في حال التصرف في الاسم التجاري دون التصرف في المنشأة التجارية، يجب على من تصرف في الاسم التجاري أن يقيد اسماً تجاريّاً محل الاسم التجاري الذي تصرف فيه.
- في حال التصرف في المنشأة التجارية دون التصرف في الاسم التجاري، فيحتفظ من قَيد الاسم التجاري بملكية الاسم بعد نقل ملكية المنشأة التجارية، ويسجل في السجل التجاري كاسم محجوز تطبق عليه الأحكام ذات الصلة. وله أن يستخدمه بعد قيده في السجل التجاري.
- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري، والإعلان عن ذلك.
- من استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً لشخص آخر ومحميّاً بموجب النظام
- من استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام النظام.
- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال العودة. ويعد عائداً كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
- يجوز أن يتضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة - أو أكثر - من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر -في جميع الأحوال- بعد تحصين القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
وتعكف الوزارة على لائحة متكاملة في هذا الإطار تتضمن السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، كما وسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية.
وكما يسهم المشروع في تعزيز الحماية للأسماء التجارية فقد قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه.
ضوابط وشروط
- على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.- مع مراعاة نظام الشركات، يجب أن يكون الاسم التجاري مبتكراً أو ذات اسم الشخص المسجل في الهوية أو بهما معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
- يحظر على أي شخص استخدام اسم تجاري محجوز أو مُقيد في السجل التجاري أو محمي النظام، ويجوز استخدام الاسم التجاري المقيد بعد موافقة من قُيد له
- الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري
- مع مراعاة نظام الشركات، يشترط لتسجيل الاسم التجاري الآتي:
- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري محجوز أو مُقيداً في السجل التجاري أو محمياً بموجب النظام، ويتم تحديد معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
- أن يكون لائقاً، وألا يؤدي إلى التضليل.
- ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
- يجوز تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى
- يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف.
- يستثنى من ذلك الأسماء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية.
- تحدد اللائحة ضوابط تسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية.
الأسماء المحظورة
- يحظر حجز أو قيد اسم تجاري، إذا كان:- مطابقاً لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميّاً.
- يتضمن معنى أو مضموناً سياسيّاً أو عسكريّاً أو دينيّاً.
- يشابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزاً خاصّاً بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
- يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.
- مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة.
- استعماله محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب نظام خاص.
- تحدد - بقرار من الوزير - قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية.
التصرف في الاسم التجاري
- يجوز لمالك الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري التصرف فيه بأي من أنواع التصرف.- في حال التصرف في الاسم التجاري دون التصرف في المنشأة التجارية، يجب على من تصرف في الاسم التجاري أن يقيد اسماً تجاريّاً محل الاسم التجاري الذي تصرف فيه.
- في حال التصرف في المنشأة التجارية دون التصرف في الاسم التجاري، فيحتفظ من قَيد الاسم التجاري بملكية الاسم بعد نقل ملكية المنشأة التجارية، ويسجل في السجل التجاري كاسم محجوز تطبق عليه الأحكام ذات الصلة. وله أن يستخدمه بعد قيده في السجل التجاري.
- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري، والإعلان عن ذلك.
العقوبات والغرامات
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من الآتي:- من استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً لشخص آخر ومحميّاً بموجب النظام
- من استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام النظام.
- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال العودة. ويعد عائداً كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
- يجوز أن يتضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة - أو أكثر - من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر -في جميع الأحوال- بعد تحصين القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.