اقتصاد
إلزام المطورين العقاريين بشهادة للتأهيل الفني والمالي
تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2021 00:10 KSA
اشترطت قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، الحصول على شهادة التأهيل، وهي وثيقة نظامية تمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، بعد اجتياز برنامج التأهيل.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المتطلبات وفقا لمعايير التأهيل المرفقة. ويجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي.
وتهدف هذه القواعد إلى زيادة الموثوقية بالنشاط وتنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين وتحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط. ويجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية، كما يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات هي «السجل التجاري، شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وترفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل».
وتنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك.
وللجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات، وإخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة 60 يوما.
وللجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة «ب/ 1» من هذه المادة. وتمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن «30 في المائة» للقدرات المالية والفنية، و«35 في المائة» من الإجمالي العام.
ودون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد «7» و»8» من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات، أو ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالا احتيالية.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المتطلبات وفقا لمعايير التأهيل المرفقة. ويجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي.
وتهدف هذه القواعد إلى زيادة الموثوقية بالنشاط وتنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين وتحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط. ويجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية، كما يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات هي «السجل التجاري، شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وترفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل».
وتنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك.
وللجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات، وإخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة 60 يوما.
وللجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة «ب/ 1» من هذه المادة. وتمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن «30 في المائة» للقدرات المالية والفنية، و«35 في المائة» من الإجمالي العام.
ودون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد «7» و»8» من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات، أو ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالا احتيالية.