تقنية
قانوني : اختلاف خدع الاستثمار في البيتكوين وتتفق في أمرين
تاريخ النشر: 08 نوفمبر 2021 11:29 KSA
شدد المحامي والمستشار القانوني محمد بن عبدالله باحمدين ، على أهمية عدم التعامل مع جميع العملات الرقمية خارج المملكة التي تدعي الربح السهل والسريع ، معتبرا أنها تعاملات وهمية وغير آمنة ولا تخضع لرقابة أي جهة رقابية في جميع أنحاء العالم ، وخاصة تلك التي يمكن إرسالها من شخص لآخر عبر شبكة البيتكوين ، وأضاف: في ضوء القضايا المعاصرة لهذه التعاملات الخادعة ، تلقينا حالة مواطن تعاقد مع مقيم لتداول البيتكوين كوسيط مالي للربح بعد عدة سنوات محددة ، وبعد تقديم ضمانات وهمية عن طريق المقيم دفع له المواطن مليون و 500 ألف ريال لكنه وقع ضحية من بين ضحايا النصب والاحتيال لهذه العملات.
وأكد باحمدين أنه على الرغم من اختلاف طرق الاستثمار المزعومة إلا أنها تتفق على أمرين ، الأول هو سهولة الاستثمار مع هذه الأطراف المحتالة ، والثاني هو الضمانات المزعومة بتحقيق أرباح أعلى من الاستثمارات العادية ، ومن هنا يبدأ وهم بهدف استقطاب وإغواء الضحايا والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة ، وأضاف: خلال السنوات الثلاث الماضية انتشرت عملية التسويق للتداول في أسواق البيتكوين وشراء وبيع العملات والمعادن في الأسواق العالمية ، وزعم البعض أنها تحقق أرباحا مبهرة ، حيث تضاعف رأس المال أكثر من 500 مرة في أقل من عام ، وكل هذا غير صحيحاً ، وبالطبع تم استغلال التقنية وتطوراتها للتسويق حيث تم اصطياد الضحايا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأوضح أن أكبر مخاطر الاستثمار في البيتكوين هو أن العملة الرقمية مستقلة عن البنوك المركزية في العالم ، حيث لا يوجد لها أي أساس اقتصادي والعملات المشفرة لديها فقط آلية تسجيل وثقة في خوارزمية الكمبيوتر. ، وأته لا أحد يستطيع أن يضمن أن عملات البيتكوين سيتم تعدينها غدًا ، وهذا نشاط استثماري مالي غير مصرحاً به وليس آمناً ، لأن التعاملات لها عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطرها عالية حيث أنها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة ، ولا تعتبر عملات معتمدة بحيث لا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم بالإضافة إلى الاشتباه في استخدامها كوسيلة للتعاملات المالية غير القانونية والمحظورة بموجب النظام.
وقال باحمدين ، أن هذه العملات الرقمية لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم كما يحدث في العملات الرسمية المراقبة من خلال حكومات الدول والبنوك المركزية ، وهو ما يجعل العملات الرقمية وسيلة وأداة سهلة لغسيل الأموال وعمليات الاتجار غير المشروع ، فيما قد يتم إيقاع تهمة جريمة غسيل أموال و تصل عقوبتها السجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال وفقا للمادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وأكد أن الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديل للنقد كونها لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة لإبراء الذمم تجاة الغير.
وأكد باحمدين أنه على الرغم من اختلاف طرق الاستثمار المزعومة إلا أنها تتفق على أمرين ، الأول هو سهولة الاستثمار مع هذه الأطراف المحتالة ، والثاني هو الضمانات المزعومة بتحقيق أرباح أعلى من الاستثمارات العادية ، ومن هنا يبدأ وهم بهدف استقطاب وإغواء الضحايا والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة ، وأضاف: خلال السنوات الثلاث الماضية انتشرت عملية التسويق للتداول في أسواق البيتكوين وشراء وبيع العملات والمعادن في الأسواق العالمية ، وزعم البعض أنها تحقق أرباحا مبهرة ، حيث تضاعف رأس المال أكثر من 500 مرة في أقل من عام ، وكل هذا غير صحيحاً ، وبالطبع تم استغلال التقنية وتطوراتها للتسويق حيث تم اصطياد الضحايا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأوضح أن أكبر مخاطر الاستثمار في البيتكوين هو أن العملة الرقمية مستقلة عن البنوك المركزية في العالم ، حيث لا يوجد لها أي أساس اقتصادي والعملات المشفرة لديها فقط آلية تسجيل وثقة في خوارزمية الكمبيوتر. ، وأته لا أحد يستطيع أن يضمن أن عملات البيتكوين سيتم تعدينها غدًا ، وهذا نشاط استثماري مالي غير مصرحاً به وليس آمناً ، لأن التعاملات لها عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطرها عالية حيث أنها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة ، ولا تعتبر عملات معتمدة بحيث لا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم بالإضافة إلى الاشتباه في استخدامها كوسيلة للتعاملات المالية غير القانونية والمحظورة بموجب النظام.
وقال باحمدين ، أن هذه العملات الرقمية لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم كما يحدث في العملات الرسمية المراقبة من خلال حكومات الدول والبنوك المركزية ، وهو ما يجعل العملات الرقمية وسيلة وأداة سهلة لغسيل الأموال وعمليات الاتجار غير المشروع ، فيما قد يتم إيقاع تهمة جريمة غسيل أموال و تصل عقوبتها السجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال وفقا للمادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وأكد أن الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديل للنقد كونها لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة لإبراء الذمم تجاة الغير.