اقتصاد
%20 حد أقصى لاستثمار أراضي البلديات بحق الانتفاع
تاريخ النشر: 01 ديسمبر 2021 00:12 KSA
تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على آلية جديدة لاستثمار أراضي ومخططات البلديات بحق الانتفاع بحد أقصى 20% من المساحة ووفق ضوابط محددة تؤول بموجبها ملكية المنشآت المقامة إلى البلديات.
ويعطي التنظيم الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة البلديات طرح تطوير الأراضي المخططة بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين في منافسة عامة وفقاً للإجراءات النظامية.
وبموجب الضوابط يتم استيفاء كلفة التطوير من خلال تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة، على أن يتم تحديد القطع القابلة للانتفاع في كراسة الشروط والمواصفات وتكون المنافسة على أقصر مدة للانتفاع، وتجرى المنافسة على أقل نسبة تملك ولا يتم الإفراغ إلا بعد الاستلام النهائي للمخطط بعد التطوير، والتأكد من سلامة تنفيذ كامل عناصر المشروع، على أن تقوم البلدية بتحديد مجموعة القطع القابلة للتنازل في كراسة الشروط والمواصفات، وأن تكون متناسبة مع بقية قطع المخطط من حيث الموقع والإطلالة، وعرض الشوارع.
ويراعى ألا تتجاوز النسبة (20 %) من صافي المساحة الإجمالية للمخطط بعد التطوير إذا كان المخطط للأغراض السكنية أو التجارية وألا تتجاوز (30%) من صافي المساحة الإجمالية للمخطط بعد التطوير إذا كان للأغراض الخدمية ولا تدخل الأراضي الواقعة على شارع تجاري وأراضي المرافق العامة ضمن الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر إذا كان المخطط للأغراض التجارية والسكنية.
كما لا تدخل أراضي المرافق العامة ضمن الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر إذا كان المخطط للأغراض الخدمية.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدم أي مستثمر لتطوير المخطط يتم طرح تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للمنح السكنية التابعة للبلدية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين في منافسة عامة وفقاً للإجراءات النظامية أو التعاقد مع الشركة البلدية التابعة مع الالتزام بأحكام الضوابط. وإذا لم تتمكن البلدية من تطوير المخطط وفقاً للمواد السابقة، فيحق لها الاتفاق المباشر مع أحد المستثمرين. وإذا تضمن عقد التطوير إنشاء مبانٍ، وكان التطوير وفقاً لهذه الضوابط، فيجب أن يتضمن العقد حكماً يقضي بأن تؤول ملكية المنشآت بعد انتهاء العقد للبلدية. كما أن لها تجزئة تنفيذ الخدمات في أكثر من منافسة، على أن يتم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي النسب المشار إليها في الضوابط.
ويعطي التنظيم الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة البلديات طرح تطوير الأراضي المخططة بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين في منافسة عامة وفقاً للإجراءات النظامية.
وبموجب الضوابط يتم استيفاء كلفة التطوير من خلال تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة، على أن يتم تحديد القطع القابلة للانتفاع في كراسة الشروط والمواصفات وتكون المنافسة على أقصر مدة للانتفاع، وتجرى المنافسة على أقل نسبة تملك ولا يتم الإفراغ إلا بعد الاستلام النهائي للمخطط بعد التطوير، والتأكد من سلامة تنفيذ كامل عناصر المشروع، على أن تقوم البلدية بتحديد مجموعة القطع القابلة للتنازل في كراسة الشروط والمواصفات، وأن تكون متناسبة مع بقية قطع المخطط من حيث الموقع والإطلالة، وعرض الشوارع.
ويراعى ألا تتجاوز النسبة (20 %) من صافي المساحة الإجمالية للمخطط بعد التطوير إذا كان المخطط للأغراض السكنية أو التجارية وألا تتجاوز (30%) من صافي المساحة الإجمالية للمخطط بعد التطوير إذا كان للأغراض الخدمية ولا تدخل الأراضي الواقعة على شارع تجاري وأراضي المرافق العامة ضمن الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر إذا كان المخطط للأغراض التجارية والسكنية.
كما لا تدخل أراضي المرافق العامة ضمن الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر إذا كان المخطط للأغراض الخدمية.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدم أي مستثمر لتطوير المخطط يتم طرح تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للمنح السكنية التابعة للبلدية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين في منافسة عامة وفقاً للإجراءات النظامية أو التعاقد مع الشركة البلدية التابعة مع الالتزام بأحكام الضوابط. وإذا لم تتمكن البلدية من تطوير المخطط وفقاً للمواد السابقة، فيحق لها الاتفاق المباشر مع أحد المستثمرين. وإذا تضمن عقد التطوير إنشاء مبانٍ، وكان التطوير وفقاً لهذه الضوابط، فيجب أن يتضمن العقد حكماً يقضي بأن تؤول ملكية المنشآت بعد انتهاء العقد للبلدية. كما أن لها تجزئة تنفيذ الخدمات في أكثر من منافسة، على أن يتم الالتزام بعدم تجاوز إجمالي النسب المشار إليها في الضوابط.