محليات
هيئة الاتصالات.. ضوابط لمحاصرة بطاقات الاتصال مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2021 10:29 KSA
أعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال، بحيث يقتصر تأسيس بطاقات الاتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم الخدمة بتأسيس وبيع بطاقات الاتصال للشخص المعنوي، وللهيئة تحديد أنواع الخدمات، أو أنواع بطاقات الاتصال التي يجوز تقديمها عن طريق الوكلاء أو الموزعين، واعتمد المحافظ د.مـحمد بن سعود الـتميمي الضوابط الملزمة لكافة شركات الاتصالات.
وعلمت 'المدينة' ان الضوابط الجديدة تأتي في إطار العمل على ضبط بيع البطاقات 'مسبقة الدفع'.
وتشمل الضوابط الجديدة ما يلي:
- التقيد بما تقرره الهيئة بشـأن تنظيم الحد الأعلى لبطاقات الاتصال، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وما يصدر عن الهيئة بشأن تنظيم التعاقد الالكتروني لتقديم خدمات الاتصالات.
- تطبيق الإجراءات الإدار ية والتقنية الملائمة لإلغاء الخدمة في حال وجود مخالفات وتعليقها
- عند التعاقد مع وكيل أو موزع لبيع بطاقات الاتصـال يجب التحقق من توفر المتطلبات النظامية والإمكانيات الفنية اللازمة لديهم لبيع بطاقات الاتصال
- في حال بيع البطاقات الاتصـال عن طريق الوكلاء أو الموزعين فيجب على مقدم
الخدمة الحصـول على عقود البيع الصاـدرة منهم و تدقيقها خلال مدة لا تتجاوزخمسـة عشـر يوما ً
- إشـعار مسـتخدم البطاقة بضـرورة اسـتيفاء المتطلبات النظامية لدى مقدم الخدمة خلال عشرة أيام من تاريخ التعليق، ويتم إلغاء ال خدمة في حال عدم اســـتيفاء المتطلبات النظمية خلال المدة المحددة.
- الرقــابــة على الوكلاء والموزعين والتحقق من التزامهم بتطبيق الإجراءات الفنيــة والنظامية المتعلقة بتأسـيس بطاقات الاتصال وبيعها، ويعد مسـؤولا أمام الهيئة والجهات الرسـمية ذات العلاقة عن أي إخلال أو تزوير في تأســـيس أو بيع بطاقات الاتصال.
- يجوز لم قدم الخدمة التعاقد مع وكلاء لبيع بطاقات الاتصـال، كما يجوز للوكيل التعاقد مع موزعين لبيع بطاقات الاتصال.
- يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ جميع الالتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة.
- يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التنازل عن بطاقات الاتصال بطريقة غير نظامية.
- يقتصر تأسيس بطاقات الاتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم الخدمة بتأسيس وبيع بطاقات الاتصال للشخص المعنوي، وللهيئة تحديد أنواع الخدمات، أو أنواع بطاقات الاتصال التي يجوز تقديمها عن طريق الوكلاء أو الموزعين.
- تقتصر صلاحية توزيع بطاقات الاتصال لنقاط البيع المعتمدة على مقدمي الخدمة والوكلاء.
- يعد مخالفا كل من يستخدم بطاقة اتصال مؤسسة بطريقة غير نظامية، أو مسجلة بغير اسمه بالمخالفة لأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العلاقة.
- لا يجوز بأي حال إعادة بيع بطاقة الاتصال لغير من صدرت له.
- في حال الاشتباه بوجود جريمة تزوير في أي من مستندات تأسيس الخدمة أو تحايل على أنظمة التوثيق،لأنظمة الهيئة وقراراتها يتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- يشترك في المسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع بطاقات الاتصال أو ترويجها أو تأسيسها أو تفعيلها بالمخالفة للنظام.
- لا يعفى مقدمو الخدمة والوكلاء والموزعون من المسؤولية المترتبة عن ضبط بطاقات اتصال معدة للتأسيس أو البيع في غير نقاط البيع المعتمدة، مالم يثبت التزامهم بكافة الإجراءات النظامية الواردة في هذه الوثيقة وأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العلاقة.
وعلمت 'المدينة' ان الضوابط الجديدة تأتي في إطار العمل على ضبط بيع البطاقات 'مسبقة الدفع'.
وتشمل الضوابط الجديدة ما يلي:
- التقيد بما تقرره الهيئة بشـأن تنظيم الحد الأعلى لبطاقات الاتصال، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وما يصدر عن الهيئة بشأن تنظيم التعاقد الالكتروني لتقديم خدمات الاتصالات.
- تطبيق الإجراءات الإدار ية والتقنية الملائمة لإلغاء الخدمة في حال وجود مخالفات وتعليقها
- عند التعاقد مع وكيل أو موزع لبيع بطاقات الاتصـال يجب التحقق من توفر المتطلبات النظامية والإمكانيات الفنية اللازمة لديهم لبيع بطاقات الاتصال
- في حال بيع البطاقات الاتصـال عن طريق الوكلاء أو الموزعين فيجب على مقدم
الخدمة الحصـول على عقود البيع الصاـدرة منهم و تدقيقها خلال مدة لا تتجاوزخمسـة عشـر يوما ً
- إشـعار مسـتخدم البطاقة بضـرورة اسـتيفاء المتطلبات النظامية لدى مقدم الخدمة خلال عشرة أيام من تاريخ التعليق، ويتم إلغاء ال خدمة في حال عدم اســـتيفاء المتطلبات النظمية خلال المدة المحددة.
- الرقــابــة على الوكلاء والموزعين والتحقق من التزامهم بتطبيق الإجراءات الفنيــة والنظامية المتعلقة بتأسـيس بطاقات الاتصال وبيعها، ويعد مسـؤولا أمام الهيئة والجهات الرسـمية ذات العلاقة عن أي إخلال أو تزوير في تأســـيس أو بيع بطاقات الاتصال.
- يجوز لم قدم الخدمة التعاقد مع وكلاء لبيع بطاقات الاتصـال، كما يجوز للوكيل التعاقد مع موزعين لبيع بطاقات الاتصال.
- يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ جميع الالتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة.
- يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التنازل عن بطاقات الاتصال بطريقة غير نظامية.
- يقتصر تأسيس بطاقات الاتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم الخدمة بتأسيس وبيع بطاقات الاتصال للشخص المعنوي، وللهيئة تحديد أنواع الخدمات، أو أنواع بطاقات الاتصال التي يجوز تقديمها عن طريق الوكلاء أو الموزعين.
- تقتصر صلاحية توزيع بطاقات الاتصال لنقاط البيع المعتمدة على مقدمي الخدمة والوكلاء.
- يعد مخالفا كل من يستخدم بطاقة اتصال مؤسسة بطريقة غير نظامية، أو مسجلة بغير اسمه بالمخالفة لأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العلاقة.
- لا يجوز بأي حال إعادة بيع بطاقة الاتصال لغير من صدرت له.
- في حال الاشتباه بوجود جريمة تزوير في أي من مستندات تأسيس الخدمة أو تحايل على أنظمة التوثيق،لأنظمة الهيئة وقراراتها يتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- يشترك في المسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع بطاقات الاتصال أو ترويجها أو تأسيسها أو تفعيلها بالمخالفة للنظام.
- لا يعفى مقدمو الخدمة والوكلاء والموزعون من المسؤولية المترتبة عن ضبط بطاقات اتصال معدة للتأسيس أو البيع في غير نقاط البيع المعتمدة، مالم يثبت التزامهم بكافة الإجراءات النظامية الواردة في هذه الوثيقة وأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العلاقة.