محليات
المرتشون تحت الحصار!
تاريخ النشر: 30 ديسمبر 2021 21:27 KSA
حاصرت التعديلات الأخيرة لنظام مكافحة الرشوة بشكل كبير جرائم الرشوة، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخراً تعديل المواد (الخامسة) و(الثامنة) و(الخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.
ومن أبرز تلك التعديلات الحبس والغرامة لكل من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأيضاً معاقبة السجن والغرامة لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بمها معاً.
وسبق التعديلات الأخيرة تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يُصدر وزير الداخلية- بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».
وتضمَّن نظام مكافحة الرشوة في مادته الأولى عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، فيما تضمنت المادة الخامسة نفس العقوبات لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
تعديلات حاسمة
وجاءت تلك التعديلات الحاسمة لمحاصرة كافة أطراف الرشوة حيث عرف نظام مكافحة الرشوة 'المرتشي' بأنه كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
عقوبات صارمة
كما يعد مرتشياً كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، وكذلك كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها نظاماً، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
كما يعد مرتشياً أيضاً كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أشخاص في حكم الموظف العام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.
5- كل من يعمل لدى الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
6 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
الرشوة ..أكثر أنواع الفساد انتشاراً
تعد الرشوة من أكثر أنواع الفساد انتشاراً، وهي في الغالب يتم عرضها من قبل مستفيد من خدمة ما على موظف مسؤول من أجل تسهيل الحصول على خدمة ما تكون في الغالب على حساب آخرين أو على حساب الدولة، وهناك فرق بينها وبين الاختلاس والسرقة اللذين يعتبران سطواً على المصلحة العامة واستغلالها بطريقة غير مشروعة، وتكون أخطر جرائم الرشوة أو الاختلاسات عندما ترتكب من موظفين في مصلحة عامة متصلة بحياة الأفراد.
3 أركان لجريمة الرشوة
1 - الراشي : الشخص الذي يقوم بدفع الرشوة للمرتشي، رجاء الحصول على غرضه.
2 - المرتشي :الشخص المقصود بدفع الرشوة فتدفع إليه ليملكها.
3 - الرائش: الشخص الذي يسعى بين الراشي والمرتشي ليقضي أمرهما.
'نزاهة' تلاحق فساد أصحاب النفوذ في أجهزة الدولة
نجحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الرفع من مستوى الوقاية للمساهمة في الحد من وقوع الموظفين في الفساد في مختلف الجهات الحكومية والهيئات الرسمية، من خلال آلية عمل شاملة تستهدف جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية لتعزيز النزاهة، وتوعية المجتمع الحكومي بأهمية الحفاظ على المال العام، واستهدف التكامل جميع الوزارات بما فيها الدفاع- الداخلية- الحرس الوطني -وزارة الخارجية.
ونفذت الهيئة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة عشرات الدورات التدريبة وورش العمل في تلك القطاعات في إطار ترسيخ الأمن الوقائي للحماية من الوقوع في 'الفساد' بشتى صوره وأنواعه. كما تهدف هذه الورش إلى ترسيخ مفاهيم خطورة الفساد على التنمية، وآلية الحفاظ على المال العام باعتبار أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على محاربة الفساد بغض النظر عن الجهة أو الشخصية أيَّا كانت.. واستطاعت 'نزاهة في السنوات الأخيرة الكشف عن الكثير من قضايا الفساد بشكل غير مسبوق، وأطاحت بالكثير من المسؤولين والقياديين والموظفين ورجال الأعمال وغيرهم من المتورطين في قضايا فساد، ومحاكمتهم شرعاً بعد انتهاء التحقيقات معهم والعمل على استرداد الأموال التي أخذوها بدون وجه حق.
لم تتوانَ الهيئة عن الرفع بإجراءات جديدة لمطاردة الفاسدين سواء في القطاع العام والخاص، وبالذات الرشوة من أجل إحكام الرقابة على المال العام، وعدم وجود أي ثغرات قد ينفذ من خلالها الفساد إلى مفاصل الجهات الحكومية، وتم صدور العديد من التعديلات والتنظيمات التي تساهم في كبح جماح هذا الوباء.
النيابة تجدد تحذيرها من 'الوساطة والرشوة'
حذرت النيابة العامة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، من العواقب المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية مثل الواسطة والرشوة وما العواقب المترتبة على ذلك، و قالت: 'الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض'.
وصاحب تغريد النيابة صورة انفوجراف، ذكرت فيه أن 'من قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي'.
وبينت النيابة أنه ووفق قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أبرز التعديلات على نظام الرشوة
- احلال عبارة 'كل شخص'محل عبارة'كل موظف عام' الواردة في المادة الخامسة.
- تعديل الفقرة 7 من المادة (الثامنة)لتكون الفقرة بالنص الاتي:' الموظف العمومي الاجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجارية الدولية '.
- تعديل المادة (الخامسة عشرة),لتكون بالنص الآتي:
'يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال او الميزة او الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا ,او مصادرة قيمته بحسب الاحوال,ومصادرة اي عائدات ترتبت من ذلك المال او الميزة او الفائدة'
- إضافة عبارة 'أو وعد بها' بعد عبارة 'من عرض رشوة' إلى صدر المادة، لتكون المادة بالنص الآتي:
'من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
- إضافة مادتين ( المادة التاسعة مكرر(1) ) و ( المادة التاسعة مكرر(2) ) وتكون كالآتي:
'كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً'.
' كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً'.
- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:
'- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها'.
'- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية'.
أبرز اهداف نزاهة
- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة.
- التحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
- تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
- اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.
- تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
- تلقي بلاغات المواطنين والمقيمين المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
- العمل مع الجهات المعنية على حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة.
ومن أبرز تلك التعديلات الحبس والغرامة لكل من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأيضاً معاقبة السجن والغرامة لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بمها معاً.
وسبق التعديلات الأخيرة تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يُصدر وزير الداخلية- بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».
وتضمَّن نظام مكافحة الرشوة في مادته الأولى عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، فيما تضمنت المادة الخامسة نفس العقوبات لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
تعديلات حاسمة
وجاءت تلك التعديلات الحاسمة لمحاصرة كافة أطراف الرشوة حيث عرف نظام مكافحة الرشوة 'المرتشي' بأنه كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
عقوبات صارمة
كما يعد مرتشياً كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، وكذلك كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها نظاماً، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
كما يعد مرتشياً أيضاً كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أشخاص في حكم الموظف العام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.
5- كل من يعمل لدى الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
6 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
الرشوة ..أكثر أنواع الفساد انتشاراً
تعد الرشوة من أكثر أنواع الفساد انتشاراً، وهي في الغالب يتم عرضها من قبل مستفيد من خدمة ما على موظف مسؤول من أجل تسهيل الحصول على خدمة ما تكون في الغالب على حساب آخرين أو على حساب الدولة، وهناك فرق بينها وبين الاختلاس والسرقة اللذين يعتبران سطواً على المصلحة العامة واستغلالها بطريقة غير مشروعة، وتكون أخطر جرائم الرشوة أو الاختلاسات عندما ترتكب من موظفين في مصلحة عامة متصلة بحياة الأفراد.
3 أركان لجريمة الرشوة
1 - الراشي : الشخص الذي يقوم بدفع الرشوة للمرتشي، رجاء الحصول على غرضه.
2 - المرتشي :الشخص المقصود بدفع الرشوة فتدفع إليه ليملكها.
3 - الرائش: الشخص الذي يسعى بين الراشي والمرتشي ليقضي أمرهما.
'نزاهة' تلاحق فساد أصحاب النفوذ في أجهزة الدولة
نجحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الرفع من مستوى الوقاية للمساهمة في الحد من وقوع الموظفين في الفساد في مختلف الجهات الحكومية والهيئات الرسمية، من خلال آلية عمل شاملة تستهدف جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية لتعزيز النزاهة، وتوعية المجتمع الحكومي بأهمية الحفاظ على المال العام، واستهدف التكامل جميع الوزارات بما فيها الدفاع- الداخلية- الحرس الوطني -وزارة الخارجية.
ونفذت الهيئة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة عشرات الدورات التدريبة وورش العمل في تلك القطاعات في إطار ترسيخ الأمن الوقائي للحماية من الوقوع في 'الفساد' بشتى صوره وأنواعه. كما تهدف هذه الورش إلى ترسيخ مفاهيم خطورة الفساد على التنمية، وآلية الحفاظ على المال العام باعتبار أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على محاربة الفساد بغض النظر عن الجهة أو الشخصية أيَّا كانت.. واستطاعت 'نزاهة في السنوات الأخيرة الكشف عن الكثير من قضايا الفساد بشكل غير مسبوق، وأطاحت بالكثير من المسؤولين والقياديين والموظفين ورجال الأعمال وغيرهم من المتورطين في قضايا فساد، ومحاكمتهم شرعاً بعد انتهاء التحقيقات معهم والعمل على استرداد الأموال التي أخذوها بدون وجه حق.
لم تتوانَ الهيئة عن الرفع بإجراءات جديدة لمطاردة الفاسدين سواء في القطاع العام والخاص، وبالذات الرشوة من أجل إحكام الرقابة على المال العام، وعدم وجود أي ثغرات قد ينفذ من خلالها الفساد إلى مفاصل الجهات الحكومية، وتم صدور العديد من التعديلات والتنظيمات التي تساهم في كبح جماح هذا الوباء.
النيابة تجدد تحذيرها من 'الوساطة والرشوة'
حذرت النيابة العامة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، من العواقب المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية مثل الواسطة والرشوة وما العواقب المترتبة على ذلك، و قالت: 'الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض'.
وصاحب تغريد النيابة صورة انفوجراف، ذكرت فيه أن 'من قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي'.
وبينت النيابة أنه ووفق قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أبرز التعديلات على نظام الرشوة
- احلال عبارة 'كل شخص'محل عبارة'كل موظف عام' الواردة في المادة الخامسة.
- تعديل الفقرة 7 من المادة (الثامنة)لتكون الفقرة بالنص الاتي:' الموظف العمومي الاجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجارية الدولية '.
- تعديل المادة (الخامسة عشرة),لتكون بالنص الآتي:
'يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال او الميزة او الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا ,او مصادرة قيمته بحسب الاحوال,ومصادرة اي عائدات ترتبت من ذلك المال او الميزة او الفائدة'
- إضافة عبارة 'أو وعد بها' بعد عبارة 'من عرض رشوة' إلى صدر المادة، لتكون المادة بالنص الآتي:
'من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
- إضافة مادتين ( المادة التاسعة مكرر(1) ) و ( المادة التاسعة مكرر(2) ) وتكون كالآتي:
'كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً'.
' كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً'.
- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:
'- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها'.
'- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية'.
أبرز اهداف نزاهة
- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة.
- التحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
- تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
- اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.
- تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
- تلقي بلاغات المواطنين والمقيمين المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
- العمل مع الجهات المعنية على حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة.