ثقافة
"هيئة الإعلام": منع المقيمين والزائرين من الإعلان في منصات التواصل أو حضور المناسبات التسويقية دون ترخيص
تاريخ النشر: 07 يونيو 2022 20:54 KSA
رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين 'مقيمين وزائرين' في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك 'عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية' ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأصدرت الهيئة اليوم تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين 'مقيمين أو زائرين'، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه 'لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة'، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 12/5/1434 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م4) وتاريخ 1/1/1442 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته 'جريمة' يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ودعتا للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام: https://eservices.gcam.gov.sa، أو الرقم الموحد للهيئة (920004242)، والمخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم (1900).
وأصدرت الهيئة اليوم تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين 'مقيمين أو زائرين'، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه 'لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة'، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 12/5/1434 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م4) وتاريخ 1/1/1442 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته 'جريمة' يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ودعتا للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام: https://eservices.gcam.gov.sa، أو الرقم الموحد للهيئة (920004242)، والمخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم (1900).