Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

التعديات والملكيات الفردية

نشرت جريدة المدينة ثلاثة استطلاعات عن «التعديات على الأراضي البيضاء في المدينة المنورة» كان آخرها يوم 18/6/1436هـ ، 7/4/2015م، وقد احتوى على معلومات مهمة أدلى بها عقاريون حول الفارق بين التعدي على أرض

A A
نشرت جريدة المدينة ثلاثة استطلاعات عن «التعديات على الأراضي البيضاء في المدينة المنورة» كان آخرها يوم 18/6/1436هـ ، 7/4/2015م، وقد احتوى على معلومات مهمة أدلى بها عقاريون حول الفارق بين التعدي على أرض بيضاء وأراضٍ مملوكة بالوراثة.
لقد كتبت أكثر من مرة أنه لا يمكن حصر التملك في المنح أو ما صدر به صك استحكام والتغافل عن الأراضي الموروثة وعد مالكها معتديًا، فالمنح وصكوك التملك حدثت في السنين الأخيرة وهي مثل شهادة الميلاد وعقود النكاح، ولا يمكن أن ينكر ميلاد أو عقد من لم يحصل عليهما ممن سبقوا اعتمادها إداريًا.
ورد في الاستطلاع ما قاله نائب شيخ طائفة العقارية في منطقة المدينة المنورة إياد بافقيه: إن غالبية الأراضي مملوكة لقبائل ويجب عدم التحكم فيها قبل الانتهاء من إجراءات وزارة العدل بصكوك استحكام، «ورفض إطلاق مسمى تعديات أو لصوص أراضٍ على غالبية المواقع المعروفة منذ القدم في مناطق تمركز القبائل» فيما أشار محمود رشوان عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة إلى أن الدولة تحترم وتقدر أراضي القبائل الموثقة التي عليها صكوك استحكام وشهود على معالم قديمة بشرط عدم تغييرها حديثًا، ورأى عضو اللجنة العقارية بندر العمري أن هاجس التخوف من عدم القدرة على استخراج الصكوك من ملاك المزارع والمواقع القبلية الموروثة من الأجداد عزز الدافع إلى التخلص منها وبيعها على شخص شريطة أن يحميه من الجيران وأبناء القبيلة ولا يحميه من السلطات الرقابية ولجنة التعديات، وصرح أنه لا يوجد منازع للبائع إلا إن كان من أبناء عمومته.
هذه شهادات من خبراء تبين الفارق بين مالك أرض في مكان تمركز قبيلته تاريخيًا وآخر ذهب لأرض وسورها وباعها وليس له بها علاقة تاريخية، فأحدهما مالك والآخر معتد ولا تساوي بينهما.
وقد كتبت بحثًا مدعمًا بالوثائق التاريخية عن «الملكيات الفردية الموروثة في الجزيرة العربية» وأبنت أنه توجد في مناطق تمركز القبائل (ديارها) ملكيات عامة وملكيات فردية «ويثبت التملك الفردي باستفاضة بين الناس، وبالوثائق الأهلية، وبمعرفة الأعيان وشيوخ القبائل» وأكثرها مزارع، وقد تكون حيازات صغيرة في الجبال، والبحث منشور في سلسلة المداولات العلمية لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، العدد (13) لسنة 1433هـ، 2012م.
ليس من السهل على فرد ورث أرضًا من آلاف السنين من أجداده أن يوصف بأنه لص أو معتد، فضلًا عن ضياع حقه، وها هم أهل الخبرة من العقاريين يشهدون بحقه، فهل تبادر وزارة العدل إلى منح هؤلاء صكوكًا إذا أثبتوا بالإثباتات السابقة؟ وهو إجراء كشهادات الميلاد وعقود النكاح وغيرها مما استحدث له وثائق تناسب الوقت الحاضر.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store