أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة، ونصت الضوابط على عدم إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، والالتزام بالعمل داخل المحل المرخص وعدم ممارسة أي أنشطة أخرى، ووجود شهادة صحية تثبت سلامة العاملة من الأمراض المعدية بجانب توافق جميع المساحيق مع المواصفات القياسية التى حددتها هيئة الغذاء والدواء، وتوفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي.
وأكدت الوزارة على جميع المراقبين في الأمانات والبلديات ضرورة التأكد من تطبيق هذه القواعد عند الترخيص بهدف تحقيق الانضباط والالتزام بتقاليد المجتمع السعودي، وشددت على قيام وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محلات التزيين النسائي وفقًا لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
الشؤون البلدية: منع «عمليات التجميل» النسائية
تاريخ النشر: 20 ديسمبر 2015 00:49 KSA
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة، ونصت الضوابط على عدم إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، والالتزام بالعمل
A A