كشفت الأمانة العامة للمجالس البلدية ان الانتقال المؤقت إلى خارج نطاق المجلس لغرض الدراسة أو التدريب فترة لا تزيد عن ستة أشهر خلال مدة المجلس لاتعد إخلالاً بشرط الإقامة، ما لم يترتب عليه انتقال العضو بشكل دائم إلى مقر خارج نطاق إشراف المجلس، وعلى العضو إشعار المجلس كتابياً في هذه الحالة.و نصّت المادة رقم ٧٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية على أنّ انتقال عضو المجلس البلدي المؤقت خارج النطاق الإشرافي للمجلس البلدي لغرض الدراسة او التدريب لا يعد إخلالا بشرط الإقامة، اذا لم تزيد الفترة على ستة أشهر خلال مدة المجلس.
البلدية: الانتقال المؤقت خارج نطاق المجلس لا يخل بالعضوية
تاريخ النشر: 17 فبراير 2017 03:11 KSA
A A