الشيك والأوراق التجارية الأخرى (السند لأمر والكمبيالة) عبارة عن أدوات وُضعت لتسهيل المعاملات المالية بين الناس عامة وأصحاب الأعمال الخاصة. وهذه الأدوات متشابهة ومختلفة في نفس الوقت، فهي متشابهة من حيث سهولة تحريرها وحملها وتداولها وتجييرها، ومن حيث أنها بديل للنقود في المعاملات، والأوراق التجارية متباينة من حيث أن السند لأمر والكمبيالة أداتا ضمان ووفاء بالحقوق، أما الشيك فهو أداة وفاء للحقوق (دفع) فقط، مثل النقد، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال استعماله كأداة لضمان للحقوق.
وللأسف الشديد، تعارف الكثير من الناس على استعمال الشيك لضمان حقوقهم لدى الغير، أو وسيلة لضمان تنفيذ صفقات تجارية. فبعض رجال الأعمال -مثلاً- قد يقدموا شيكات مؤجلة لضمان تنفيذ صفقة تجارية، فإذا أخفق رجل الأعمال في إتمام الصفقة، قدم الطرف الآخر الشيك للبنك لصرفه؛ وقد يطلب شخص من آخر تحرير شيك أو عدة شيكات بتواريخ آجلة ضماناً لسداد قرض شخصي؛ وكل هذه التصرفات غير قانونية وتُعرِّض ساحب الشيك والمستفيد للمساءلة القانونية، لأن مجرد تحرير شيك بدون تاريخ، أو بتاريخ غير صحيح (غير تاريخ التحرير) -ناهيك عن كون الشيكات بدون رصيد- جريمة يُعاقِب عليها القانون.
وهناك مسألة قد يغفل عنها الكثيرون، وهي أن الشيك واجب الدفع عند الاطلاع، أي فور تقديمه للبنك بغض النظر عند تاريخه، والمستفيد من الشيك يستطيع صرفه فوراً حتى لو كان تاريخه مؤجلاً؛ فلو حرر أحمد يوم 01/01/1438هـ شيكاً لمحمد، وكتب في خانة التاريخ 01/01/1440هـ، واتفقا على عدم تقدم محمد لصرفه إلا بعد حلول ذلك التاريخ، فإن محمد يحق له قانونياً التوجه مباشرة إلى البنك في أي وقت قبل تاريخ 01/01/1440هـ وصرف الشيك، لأن نظام الأوراق التجارية نص على أن الشيك «مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه... وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه». وأحمد في هذه الحالة -إضافةً إلى تعريض نفسه للمساءلة القانونية بسبب تاريخ الشيك غير الصحيح- قد يخسر مبلغ الشيك في وقت قد يكون غير مناسب بالنسبة له، وقد يتعرض أيضاً لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد لو لم يكن في حسابه رصيد كافٍ لتغطية مبلغ الشك.
إذاً لابد من استخدام الشيك بالطريقة الصحيحة القانونية بديلاً للنقد، حتى تتحقق سهولة المعاملات وفي نفس الوقت سلامتها من الناحية القانونية، وتعود ثقة الناس في الشيك.