أكدت إدارة المرور عدم فرض رسوم على إسقاط المركبة تشليح، ولكن يجب أن تكون رخصة السير مستمرة المفعول.
وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى عدم النظر في مخالفات المالك عند بيع السيارة طالما كانت رخصة السير صالحة، مشيرة إلى أن السير باستمارة المركبة منتهية لا يعد مخالفة.
وأكدت على تطبيق غرامة التأخير على رخصة السير بعد 60 يومًا من انتهائها، داعية إلى ضرورة سداد المخالفات من أجل نقل الملكية. وأشارت إلى ارتباط نظام الرخص آليًا بنظام الأحوال المدنية. وأوضحت الإدارة أن إدراج اسم مفوض أو مستخدم يحمي من تسجيل المخالفات .
وتستهدف الإجراءات المرورية الحد من ضحايا الحوادث المرورية التي ارتفعت لأكثر من 7 آلاف ضحية، فيما تبلغ الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث أكثر من 20 مليار ريال.
المرور: لا رسوم على تشليح المركبات.. و60 يوماً لغرامة الرخصة
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017 03:17 KSA
A A