تضمن نظام مكافحة غسيل الأموال، جواز النيابة العامة بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ـ أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلّاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز «ستين» يوماً، ويصدر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية. وأجاز لها النظام- عند إصدار أمر الحجز التحفظي ـ أن تبقى الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
ومنح النظام النيابة العامة صلاحية أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية ـ عبر الجهات الرقابية ـ أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح- توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. وعلى من يتبلغ بالطلب، عدم الإفصاح لأي شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب. كما أجاز لها إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة، لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناء على هذه المادة. وأن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
ووفقاً للنظام، تتولى المحكمة المختصة بأن تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام. بينما تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. ويتولى رجال الضبط الجنائي ـ كل وفق اختصاصه ـ القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
«غسيل الأموال» يخول النيابة بالحجز التحفظي على الأموال المصادرة
تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2017 02:25 KSA
A A