أكد مدير مكتب التعليم الأهلي، بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، عوض المالكي، منع زيادة الرسوم الدراسية المقررة، دون الحصول على موافقة وزارة والتعليم، مشددا على ضرورة الرجوع إلى الإدارة التابعة لها المدرسة وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.
ولفت إلى صدور توجيهات من وزير التعليم، باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي بأن تتولى وزارة التعليم، مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية، وفقا لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن.
وأضاف أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على إخضاع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة وستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة الرسوم التقدم بطلب لإدارة التعليم وفق ما سيتم تعميمه في هذا الشأن.
وأشار إلى أن دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية ستكون من خلال لجان متخصصة وسيتم دراستها أخذةً بالاعتبار عدة معايير منها تكلفة التعليم وكفاءة المدرسة ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المنشأة التعليمية.
وشدد على المدارس الأهلية والأجنبية، ضرورة توضيح الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية والنقل وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية والحالات التي يكون فيها انسحاب الطالب أو الطالبة وآلية إرجاع الرسوم مع ضرورة توقيع ولي الأمر على ذلك في استمارة التسجيل لدى المدرسة.
ودعا المالكي أولياء الأمور للاطلاع على السياسة المالية للمدرسة قبل إلحاق أبنائهم بها والتوقيع على أنموذج التسجيل، وذلك حفظاً لحقوق الطرفين في آن واحد، لافتا إلى أن المدرسة ملزمة بإشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس، وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها، كما أنه على المدرسة اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وليس قبل ذلك».
منع زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية دون موافقة «التعليم»
تاريخ النشر: 20 أبريل 2018 03:31 KSA
A A