Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

لائحة الإفلاس: إلزام المدين بإبلاغ الدائنين بممارسة أي نشاط تجاري خلال 24 شهرا

No Image

A A
ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المدين ذي الصفة الطبيعية- الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته –

القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية.

ومن بين أهم ماتضمنته أحكام اللائحة التي بدأ العمل بها، أمس، وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدَّ أو تفريط، ويتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.

وتضمنت اللائحة إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون. كما يشترط على المدين تبليغ الدائن قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. كما تضمنت إعفاء المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. ومن بين ما تضمنته اللائحة كذلك دفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store