شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصصة في تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية بمدينة الرياض والمدير الشريك بالشركة، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري لعدم التزامها بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، وأصدرت المحكمة حكمًا تضمن فرض غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المحكوم عليهما.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي الوزارة بلاغًا عن مخالفة مطعم وجبات سريعة تابع للشركة وبمباشرة مأموري الضبط القضائي للبلاغ لوحظ وجود إعلان ترويجي على مقر المنشأة مضمونه (اشتر برجر وأحصل على الثاني مجانًا)، وبذلك تبين مخالفة المنشأة لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات واتضح أن العرض قديم وغير مرخص، كما أقر مسؤولي المنشأة بانتهاء مدة العرض وعدم إزالة الإعلان مما تسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.