حددت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ضوابط صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين لمدة ثلاث سنوات من بدء ممارسة النشاط، ونصت اللائحة على أنه إذا قدمت الأسرة المنتجة مشهدًا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح -التي يجب ألاَّ تتجاوز سنة- ولمرة واحدة، وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولايزال التعثر قائمًا، فيكون لها الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر، وللبنك إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض.
وألزمت اللائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص للبنك أراض وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق، وميادين، وأسواق، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحوها)، وكذلك ساحات موسمية، لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة، وتخصص كذلك أراض للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج وبخاصة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج أو تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة، وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها، وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة، ليقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها. وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي، وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك.
وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية -بالتنسيق مع البنك- برنامجاً مشتركاً يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، ويعمل البنك على تسويق منتجاتها محلياً ودولياً، وإبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات، كما أن له من أجل تسويقها استخدام مصطلح تجاري يكون بديلاً لعبارة «الأسر المنتجة»، وللبنك شراء أو استئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق منتجاتها، وللبنك أن يعد - بالتنسيق مع وزارة التعليم- برنامجاً مناسباً لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط، وعلى أن يراعى بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك- وأن تكون ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات. وتعد وزارة الإعلام - مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها.
ومنحت اللائحة للأسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك؛ وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك، ويحق لها طلب الحصول على قرض دون فائدة ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
وتقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك، وإذا لم تعالج تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل، أو عالجتها وكررت ارتكابها تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة، للنظر في إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.
وتنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخاصة، ويتولى البنك -دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل، ويضع الشروط الخاصة بذلك، ويعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة، ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة، واشترطت اللائحة حصول الأسر على ترخيص لتسويق منتجاتها من خلال المسكن، ووضعت مدة تسجيل الأسر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط، ويضع البنك معايير لتقويمها ومدى احتياجها للدعم.
دعم مادي مشروط لـ «الأسر المنتجة» المتعثرة لثلاث سنوات
تاريخ النشر: 27 أكتوبر 2018 03:05 KSA
برنامج لتشغيل المقاصف المدرسية ومعالجة البيع العشوائي
A A