Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

4 جهات رقابية.. و6 إجراءات عند القبض على المشتبه بهم

المدينة تنشر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله​

A A
​صدرت موافقة المقام السامي على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث تم تحديد الأنشطة والعمليات المالية والأعمال التجارية والمهنية المنصوص عليها في النظام، التي تخضع للنظام والجهات الرقابية، وآلية القبض على المشتبه به، والتفتيش وأحكامه، والضبط وإجراءات الدعوى والإفراج، ومهمات الهيئة العامة للجمارك، وتوقيف المتهمين، وتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، والجهة المختصة باسترداد واقتسام الأموال المصادرة، والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومدلول الترتيب القانوني، وتحديد الجهات المختصة ومهامها، ومهام الإدارة العامة للتحريات المالية، ورعاية حقوق الضحايا، والنشر والنفاذ.. ومن المتوقع البدء في تنفيذ مضمون اللائحة الجديدة خلال الأيام القادم، بعد أن اعتمادها رسميًا.. وتضمنت اللائحة اعتماد 5 جهات رقابية لهذا النظام.. وفيما يلي أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية:

القبض على المشتبه بهم

عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.

ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلب إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة، حسب النظام، طلبا مسببا إلى النائب العام أو من يفوضه ليصدر أمرا كتابيا بتمديدها لمدة لا يتجاوز مجموعة سبعة أيام.

يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكانا ونوعا.

يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، كتابة، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، ووقعه، ووظيفته.

إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.

وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب عليه، قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، ليصدر أمرًا بتمديد التوقيف مدة أو مددا متعاقبة لا يزيد على 30 يوما، ولا تزيد في مجموعها عن 180 يومًا.


العقوبات المنصوص عليها في نظام جرائم تمويل الإرهاب

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات كل من وصف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات، تنفيذا لجريمة إرهابية.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو أداره أو تولى منصبًا قياديًا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

يعُاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل – بقصد النشر أو الترويج – أيًا كان نوعه يتضمن تسويغا أو ترويجا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام – لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام – بأحد الأفعال الآتية:

1- خصص مكانا للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أداره.

2- درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي:


أ – استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.

ب - التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.

ج – فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكانا للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صَنَعها، أو طورها، أو جمعها، أو حضّرها، أو جهزّها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًا من الأجزاء أو المواد الأولية أو الأجهزة التي تستخدم في صُنعِها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى، بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من اختطف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من أتلف – تنفيذا لجريمة إرهابية – أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطلها، أو عرقل الخدمات فيها.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على الشبكة المعلوماتية أو برنامجا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نشر أيا منهما، لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرا، أو بيانا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلا للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها – بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع – بغرض استخدامها كليا أو جزئيا لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو كان عالما بأنها سوف تستخدم كليا أو جزئيا في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.

يعُاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

يعُاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.

1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.

2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها، في أي من الحالات التالية:

أ – إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

ب – إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.

ج – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

د – استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.

1- يعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.

2- يعد شريكا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:

أ – ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ب – أخفى أو أتلف – عمدا – أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

ج – مكن موقوفا أو سجينا أو مطلوبا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.

لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام، بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.

1-يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن-مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.

2-يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.

للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:

1-منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

2-تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا.

3-الحصول على أدلة.

4-تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.

5-حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.


للمحكمة المختصة - لأسباب مبعثرة على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يذيد على نصف المدة المحكوم بها، وذلك بشرط ما يأتي:

1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.

2- أن يبدي ندمه على جريمته.

وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي –بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية الجانب أو طرف آخر- ما يلي:

1-المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

2-الوسائط.

3-الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.


إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقًا للمادة (الثامنة والخمسين)من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل - أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.


الجهات الرقابية

- وزارة العدل

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

- وزارة التجارة والاستثمار

- مؤسسة النقد

- هيئة السوق المالية

ضوابط الإفراج المؤقت
  • أن لا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت (خشية الهرب أو الاختفاء، الإضرار بمصلحة التحقيقات).
  • أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال.
  • يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت​.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store