وقال النظام والذي اطلعت عليه «المدينة»: إنه يجب أن يجتاز خريجو الشريعة والقانون والأنظمة امتحاناً تحريريًا خاصاً بعمل كتاب العدل تعده الإدارة المختصة، ويصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب 3 أشهر للوظيفة المعين عليها، وتكون رواتبهم بجميع درجاتهم وفقاً لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
اهم الشروط الواجب توافرها
- لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البديل عقاراً، وفي حال عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
- اشترط النظام في الموثق أن يكون سعودياً وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أي منها، أو تخصص الأنظمة أوالقانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن «جيد» بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
- قالت أحد مواد التنظيم يجب أن يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية، ويعهد إلى الموثق توثيق إفراغ الصكوك الملكية العقارية وفقاً لما تبينه لائحة النظام وله توثيق الوكالات وفسخها والرهن وفكه وتعديله، إضافة إلى العقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل أن يعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى، ويجب على موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته، كما يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
- تكون مدة رخص الموثق خمس سنوات قابلة للتجديد ويستحصل على إصدار الرخصة رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد، ويحظر ممارسة التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة.
- لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجته أو أصوله، أوفروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة، ولا ينتقل كاتب العدل خارج كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك، وفي غير ما ذكر لا يجوز بأي حال إخراج محرر التوثيق النموذج المصمم للتوثيق أو مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.