قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في التعديلات الجديدة لمخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي تستهدف تنظيم صرف أجور العمالة في المنشآت المسجلة لدى الوزارة، فرض غرامة 25 ألف ريال لقيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات بتعدد التأشيرات، وفرضت التعديلات غرامة بمبلغ 50 ألف ريال على القيام ببيع تأشيرات العمل او التوسط في بيعها وتتعدد بتعدد العمال، بينما فرضت 25 ألف ريال غرامة عدم توفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء والجمهور وفق الضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة الانشطة، كما فرضت غرامة بمبلغ 20 ألف ريال لعدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء، وفرضت غرامة 15 ألف ريال لتشغيل أقل من اثنين من النساء العاملات في الوردية الواحدة في حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل، وغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في كافة الأنشطة التي فيها استقبال عملاء، وغرامة 20 ألف ريال لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي في العمل دون الحصول على رخصة عمل وتتعدد بتعدد العمال، كما فرضت غرامة 10 آلاف ريال لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله وتتعدد بتعدد العمال.
وحددت لائحة التعديلات وغرامة 25 ألف ريال لقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته، كما فرضت 10 آلاف ريال غرامة على تشغيل العاملين الذكور السعوديين في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، و20 ألف ريال غرامة لقيام صاحب العمل بتقديم بلاغ غير صحيح كيدي عن تغيب عامل من عمال منشأته ، و15 ألف ريال لقيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة، وغرامة 5 آلاف ريال لعدم قيام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة عند طلب العامل ذلك، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء الى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل امامه، وغرامة 10 آلاف ريال لتصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال فيما لا يعود بالنفع عليهم او دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة.
50 ألف ريال غرامة بيع التأشيرات و25 ألفا لتشغيل سعودي دون موافقته
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2019 03:04 KSA
20 ألف ريال لعدم توفر الحراسات و25 ألفا للمعلومات الكاذبة
A A