Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«التأمينات»: صرف المعاش لأسرة المسجون بصفة مؤقتة قبل الستين

إضافة فروق الأيام بين الهجري والميلادي لاستيفاء المدة المؤهلة

A A
قضت التعديلات الجديدة على لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية بإضافة فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك إذا كان ذلك سيؤدي إلى استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، كما قضت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل، ويحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن 55 فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً.

كما قضت التعديلات بأن تصرف المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، وأن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة وأن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.

10 تعديلات جديدة على لائحة التعويضات

1 تعديل الفقرة (3) من المادة (1) لتكون بالنص الآتي:

(في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و(1/ج) و(1/د) و(2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش).

2 تعديل الفقرة (2) من المادة (2) لتكون بالنص الآتي:

(إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمتعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و(1/ج) و(1/د) و(2) من المادة (38) والمادتين (39) و(40) من النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش).

3 تعديل الفقرة (2) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:

(في تطبيق أحكام الفقرة (1/ب) من المادة (38) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهر على الاقل).

4 تعديل الفقرة (3) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:

(في تطبيق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الآتي بيانهم، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن 55 فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً

أ - عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم.

ب - عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام.

ج - العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يـباشرون العمل أمام الأفران عالية الحرارة.

د - الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار.

ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعـتمد من مدير المكتب).

5 تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:

(مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين).

6 تعديل الفقرة (1) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:

(في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، إضافة إلى الشروط الآتية:

أ - أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة.

ب - أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.

7 تعديل الفقرة (4) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:

(يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام نهائيًا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي، أو أصـيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام، وقبل بلوغه سن الستين).

8 تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (3) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:

(المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها 120 شهراً على الأقل، وبلغت سن 60 أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد).

9 تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:

(من تاريخ بلوغ سن 60 على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين (3/1) و (3/3) من هذه المادة).

10 تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:

(من أول الشهر التالي لتاريخ تقديـم طلب الصرف بالنسبة لطلبات الحصول على المعاشات التي تستحق طبقاً للفقرتين (3/2) و(3 /4) من هذه المادة، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن 60 فيطبق بشأنه حكم الفقرة (أ) السابقة).


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store