انتشر هاشتاق «سقطت ولاية الرجل في السفر» مما أثار ضجة في المجتمع السعودي المحافظ إبان التعديلات في نظام الوثائق والسفر المعتمد من مجلس الوزراء بتعديل المادة الثانية وتنص على»يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وفهم بعض الناس وبعض الجهات الاعلامية التعديلات بسقوط ولاية الرجل على المرأة في السفر واعتبرت قوامة الزوج على زوجته ولاية والصحيح أنها قوامة والرجل قيم على المرأة الرشيدة في حين لم تبح الشريعة للرجل التصرف في مال المرأة البالغة دون إذنها وفي السفر اتفق جمهور الفقهاء على جواز سفر الزوجة أو المرأة بلا محرم ومنهم الحنابلة.
وباستقراء تعديل المادة الثانية من نظام وثائق السفر أنه أشار الى أن نفاذ المادة الثانية مرهون بلائحتها التنفيذية بقوله «وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل مادة» ما يفيد بأن المادة وإن تم تعديلها بقيت اللائحة التنفيذية على حالها سارية المفعول وبقي تصريح الزوج لأسرته أو الأب لأولاده لم يطلْه التعديل في الوقت الراهن وبالنظر للمادة الملغاة فهي لا ترقى للتطورات التي شهدتها بلادنا في مجال توظيف المرأة وتقلدها لوظائف عليا بالدولة فضلا عن وجود سيدات أعمال هن بحاجة للسفر دون أي عائق يحول عن ممارستهن لمناصبهن أو متابعة أعمالهن لاسيما أن الدولة هي حارسة الشرع الأمينة ومشرعة أنظمتها لتنظيم أعمال الدولة والمواطنين بما يتوافق مع أحكام الشرع والنظام الأساسي للحكم وفق المادة الثالثة والعشرين والتي تنص «تحمي الدولة عقيدة الاسلام وتطبيق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجبات الدعوة الى الله» دون المساس بقوامة الرجل وحياة الأسرة. ومما سبق يتضح بجلاء أن التعديلات الجديدة بنظام وثائق السفر لم تخرج عن أحكام الشرع السمحة ولا تتعارض مع قوامة الرجل على أهل بيته ولا مع أولياء القاصرين وأن من يحرم زوجته أو أولاده أو من ولي عليه من حق ارتضته له الشريعة دون سبب مستساغ فهو متعسف في حق أهل بيته، وما تناقلته بعض وسائل الإعلام بسقوط ولاية الرجل في السفر فالشريعة والدولة منه براء براءة الذئب من دم يوسف.