Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

10 سنوات سجنًا عقوبة التنبؤ بالطقس دون ترخيص

No Image

مليونان غرامة في مسودة نظام الأرصاد الجديد

A A
تضمنت مسودة نظام جديد لتنظيم قطاع الأرصاد عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، والغرامة إلى مليوني ريال، لمن يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.

وشرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعداد أول نظام متكامل لتنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به. ومنع أي اجتهادات في التنبؤ بالطقس، وأعدت الوزارة مسودة النظام الجديد الذي يمنع أي شخص من ممارسة الأنشطة الأرصادية إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.

كما أن على المرخص له الالتزام بأحكام النظام واللائحة وشروط وضوابط الترخيص الممنوحة له والتعليمات والقرارات -ذات العلاقة- التي تصدرها الوزارة أو المركز. ويجب عند نشر التنبؤات -بأي وسيلة كانت- للحالة الجوية في مناطق المملكة، الحصول على ترخيص من الوزارة.

وشدد التنظيم الجديد بأنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.

مهام الوزارة في قطاع الأرصاد

• إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

• إعداد الدراسات ذات البعد الوطني للقطاع وتشجيع ودعم البحث والتطوير.

• تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

• رفع مســـتوى الوعي الأرصادي بالمجتمع.

• العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

• نشر المؤشرات والتقارير المتعلقة بالشؤون الأرصادية.

صلاحيات مركز الأرصاد

• يتولى المركز الوطني للأرصاد تنظيم قطاع الأرصاد وله في سبيل ذلك ما يلي:

• تحديث أنظمة معدات وأجهزة الرصد الجوي ومراقبة الطقس.

• تسجيل المهتمين بالطقس، وتدريبهم، وتأهيلهم ووضع معايير مزاولة المهنة.

المهام الميدانية والعقوبات

• يتولى مفتشون من المركز أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها.

• للمفتشين عند الاقتضاء الدخول إلى المواقع والتفتيش عن المخالفات وضبطها.

• للمفتشين التحفظ الفوري -على نفقة المخالف- على المركبات والأدوات المستخدمة أو كل ما يشتبه في استخدامه لما يخالف هذا النظام على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.

• للمركز إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، إلى شركات مرخصة متخصصة.

• على المفتشين إبراز بطاقتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

• مع عدم الإخلال بما ورد في النظام، أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

• غرامة لا تزيد على (1.000.000) ريال.

• تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

• إلغاء الترخيص أو التصريح

• الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

• فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

• مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

• تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store