أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعديلات على بعض فقرات المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، ووفقًا للتعديل يشترط تقديم طلب تسوية المخالفات خلال 90 يومًا من الإبلاغ بها، على أن يتم البت من جانب الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، وأكدت على تنفيذ التسوية خلال 60 يومًا وإلا اعتبرت ملغاة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ وتعديل الفقرة الأولى من البند الثامن من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وتكون كالتالي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب.
كما تضمنت تعديل الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وتكون كالتالي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة. وكانت الوزارة أعلنت عن منافسة للقطاع الخاص لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش.
وأضافت أن الهدف من التعاقد تحسين الشفافية حول حقوق العاملين، وطرق حل الخلافات العمالية، لاسيما بعد استحداث عدد من البرامج والحلول منها على سبيل المثال، إطلاق برنامج «تمام» للتفتيش والتقييم الذاتي وتطبيق «معًا للرصد»، وبرنامج «حماية الأجور»، وذلك لتحسين إجراءات وآليات ضبط المخالفات وسرعة الاستجابة لها. وأطلقت وزارة العمل في ديسمبر الماضي، نظام التفتيش المؤسسي «تمام» الذي يهدف إلى تطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش.
«العمل»: 3 شهور لتقديم طلبات تسوية المخالفات بعد العقوبة
تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2019 22:48 KSA
60 يومًا لتنفيذ القرار
A A