أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، بأن عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 90 ألف ريال، التي أقرتها وزارة التجارة والاستثمار لمن يمارس تجارة أو صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص لا تنطبق على الأشخاص المنقبين عن الذهب بأجهزة خاصة يمتلكونها، ومن ثم بيعه على محلات الذهب.
جاء ذلك من خلال رده على استفسار «المدينة» بقوله؛ التنقيب عن الذهب من اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كونها الجهة المرخصة لهذا النشاط الذي يخضع لنظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425هـ، ويتضمن تراخيص التعدين.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار بأنه يحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، وصنفت المعادن الثمينة: بالذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة.
وأوضحت بأن عقوبات نظام المعادن الثمينة لمن يمارس تجارة أو صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة مشغولاتها أو الأحجار الكريمة. وأشارت إلى أن عقوبة مخالفة نظام المعادن الثمينة السجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بهذه المخالفات :
* كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
* غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
* كل من أحدث تعديلا لعيار مدموغ أو تعامل بها مع علمه بذلك.
* كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
«التجارة» عقوبات مخالفة نظام المعادن الثمينة لا تطال «هواة التنقيب»
تاريخ النشر: 29 نوفمبر 2019 21:12 KSA
A A