ويكون حساب وعاء الزكاة معتمدًا على قائمة المركز المالي للمكلف وذلك بإضافة مصادر الأموال الداخلية، ومصادر الأموال الخارجية بقدر المستغرق من مصادر الأموال الخارجية في الموجودات المحسومة، ثم حسم الموجودات غير الزكوية والموجودات المزكاة الموضحة في النظام.
ويتضمن النظام الجديد عقوبات وغرامات منها غرامة مقدارها 10 آلاف ريال للمكلف الذي لم يسجل لدى الهيئة، ووفقًا للنظام تكون الزكاة بنسبة 2.5 % من الوعاء الزكوي للمكلف عن السنة الهجرية، فإن كان عام المكلف الزكوي أقل أو أكثر من السنة الهجرية فتجبى منه الزكاة وفقا للايام الفعلية لنشاطه.
المكلفون المشمولون.. وكيفية تصحيح الأخطاء
- الشخص الطبيعي المقيم الذي يحمل الجنسية العربية السعودية في المملكة، أو من يعامل معاملة حاملها.
- حصة الشريك أو المساهم الذي يحمل الجنسية العربية السعودية ومن يعامل معاملته في الشركات المقيمة في المملكة.
- حصة المساهم غير السعودي في الشركات المساهمة المقيمة في المملكة المدرجة في السوق المالية السعودية من غير المؤسسين ومن يحل محلهم طبقًا لعقد التأسيس أو المستندات النظامية.
- حصص وأسهم الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية في الشركات المقيمة.
- استثناء من المادة (الثانية) من النظام؛ لا يخضع لأحكام النظام المكلف الذي يعمل ولا الحصص المملوكة له بشكل مباشر، أو في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية غير مباشر عدا حصصه في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
- بناء على قائمة المركز المالي للمكلف في آخر سنته المالية على النحو الآتي:
- يضاف لوعاء الزكاة ما يأتي مرتبا
- مصادر الأموال الخارجية المتداولة التي يثبت أنها مولت موجودات محسومة
- مصادر الأموال الداخلية التي يثبت أنها مولت موجودات محسومة
- مصادرالأموال الخارجية غير المتداولة عدا مصادر الأموال الخارجية
- مصادر الأموال الداخلية
- إذا كان المكلف لا يعد قوائم مالية وكان غيرملزم بها وفقًا للأنظمة واللوائح السارية فتقدر الهيئة زكاته طبقًا للمعطيات المتوفرة لديها
- للمجلس إصدار قواعد وضوابط خاصة لحساب وعاء الزكاة لبعض المكلفين أو الأنشطة، متى دعت الحاجة لذلك، بعد أخذ رأي اللجنة الشرعية
- تبدأ المحاسبة الزكوية للمكلف منذ تمكنه من ممارسة النشاط
- تتوقف المحاسبة الزكوية للمكلف عند عدم تمكنه من ممارسة النشاط
- لا تنقطع المحاسبة الزكوية للمكلف بتغير الملكية أو الشكل النظامي خلال العام الزكوي
- يكون المكلف مسؤوًلا أمام الهيئة عن أداء كامل المستحقات بموجب النظام، بصرف النظر عن تغير ملاكه أو الشكل النظامي له
- تكون الزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي للمكلف عن السنة الهجرية، فإن كان عام المكلف الزكوي أقل أو أكثر من السنة الهجرية فتجبى منه الزكاة وفقًا للأيام الفعلية لنشاطه
- يلتزم المكلف بجميع متطلبات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة
- على الهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أي من أحكام النظام واللائحة عند التحقق من وقوعها خلال المدد النظامية التي تحددها اللائحة
- يكون الاعتراض على النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام أمام لجان الفصل في القواعد
- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال المكلف الذي لم يسجل لدى الهيئة
- يعاقب المكلف إذا تأخر عن تقديم إقراره الزكوي أو لم يقم بأداء مبلغ الزكاة بغرامة تبلغ ما نسبته 2% من إجمالي مبلغ زكاته المستحق عن العام الزكوي، وذلك عن كل شهر أو جزء منه وبما لا يزيد عن 25%
- يعاقب كل من قدم الإقرار بشكل مغاير لحقيقة نشاط المكلف الفعلي، أو أعطى للهيئة معلومات غير صحيحة، أو أخفى معلومات بغرض التهرب الزكوي
- على المكلف أداء المبالغ المستحقة عليه، وفق المدد النظامية التي تحددها اللائحة، وتعد المبالغ المستحقة نهائية وواجبة السداد في الحالات الآتية:
- انقضاء الموعد النظامي للأداء بعد تقديم المكلف للإقرار
- انقضاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط أمام الهيئة دون اعتراض المكلف
- صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، أو بعد أول شطب للاعتراض المقدم من المكلف لديها
- للهيئة -بما لا يتعارض مع أحكام الفصل الخامس- اتخاذ جميع الإجراءات لإلزام المكلف وتنفيذ الأحكام الواردة في النظام، للمواعيد النظامية بأداء المبالغ المستحقة عليه وفقًا للائحة بالوسائل النظامية المتاحة لديها.