Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تشديد ضوابط كفاءة الإنفاق للمشروعات والمشتريات الحكومية فوق 25 مليونًا

No Image

تقديم دراسة جدوى ووثائق المنافسة.. ودفع المستحقات خلال 45 يومًا

A A
ألزمت التعديلات الجديدة على نظام المنافسات الجهات الحكومية بعرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق -إن وجدت- على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى جانب ما اتخذته من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على 25 مليون ريال، بدلا من التنظيم السابق الذي حدد 50 مليون ريال . ويأتي ذلك في إطار رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل للمشروعات الحكومية والارتقاء بالأداء.

وأجازت التعديلات الجديدة على نظام المنافسات للمركز- بموافقة الوزير- تعديل مبلغ الـ 25 مليونًا.

كما تضمنت التعديلات انه يجوز للجهة الحكومية إجراء التأهيل المسبق في المشروعات الكبرى أو المعقدة، أو ذات التكلفة المرتفعة التي تزيد تكلفتها التقديرية عن (50) مليون ريال، وذلك لغرض تحديد المتنافسين المؤهلين قبل دعوتهم لتقديم العروض.كما يجب على الجهة إجراء تأهيل لاحق في الأعمال والمشتريات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها. و في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق، و يستثنى أسلوب المسابقة، وأسلوب الشراء المباشر في حالتي تنفيذ الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (100) ألف ريال أو الحالات الطارئة،وتضمنت التعديلات ايضا أن للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة؛ طرحها أو الدعوة لتقديم العروض فيها قبل الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال والمشتريات، على أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية للأعمال أو المشتريات.كما تضمنت التعديلات بان تدفع الوزارات المستحقات خلال مدة 45 يوما بدلا من النظام السابق 60 يوما.

أبرز التعديلات

5 شروط لتجزئة المنافسة

- ألّا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى.

- تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها.

- أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعليًا من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر.

- في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قبل طرح المنافسة.

- أن يكون في تجزئة المنافسة تحقيقًا للمصلحة العام.

ضوابط الخدمات الاستشارية

- تُعِد الجهة الحكومية قوائم للمكاتب الاستشارية في البوابة لاستخدامها عند توجيه الدعوات، على ألا يقل عدد من توجه إليهم الدعوات لتقديم عروضهم عن (خمسة) مكاتب استشارية.

- تلتزم الجهة الحكومية عند إعداد القوائم بنشر إعلان في البوابة الإلكترونية يتضمن طلب إبداء رغبة المكاتب الاستشارية في إدراجها في القوائم

- للجهة الحكومية استخدام أسلوب الشراء المباشر لتأمين الخدمات الاستشارية إذا توافرت فيها شروط الشراء المباشر.

شروط تضامن المتنافسين لتنفيذ مشروع

- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتابًا يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.

- أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية؛ لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.

- أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.

- أن تنص الاتفاقية أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.

- أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.

- أن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.

- لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.

- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.

- مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقاولين.

-ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك، يجب أن تبين وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها.

-على الجهة الحكومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام وهذه اللائحة، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلًا للقيام بتلك الأعمال منفردًا بعد أخذ موافقته كتابيًا.

استثناء مشتريات الـ 30 ألفًا من لجنة الفحص

- تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.

- فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

- يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها من قبل صاحب الصلاحية.

- على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين؛ بحيث لا يقتصر تعاملها على عدد محدد منهم.

- تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات.

- يقدم العرض إلكترونيًا بعد أن يُدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين .

- يجوز للجهة الحكومية في الأعمال والمشتريات التي تُنفَّذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب، أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم مكتوبة على أوراقهم الخاصة، وتكون العبرة في حال الاختلاف بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها المعتمدة.

-على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافسين لإجراء زيارات ميدانية لموقع المشروع متى كان ذلك ممكنًا بحسب طبيعته

-لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقمًا وكتابة والتوقيع عليه.

مراجعة وزارية لعقود الـ 5 ملايين ريال

-تلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها ماليا قبل توقيعها.

- تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقًا للنظام وهذه اللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة.

- تلتزم الجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة بتطبيق نماذج العقود المعتمدة لهذه الأعمال، وبالنسبة للدول التي تُلزم بتطبيق نماذج عقودها، فيجوز تطبيق تلك النماذج على ألا تخالف أحكام النظام وهذه اللائحة.

قبول الضمان الصادر من بنك أجنبي

- يجوز للجهة الحكومية تضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح.

-يجوز للجهة الحكومية قبول الضمان البنكي الصادر من بنك أجنبي بشرط أن يكون معتمدًا من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في الحالات التي لا يتمكن فيها المتنافس من تقديم ضمان من بنك سعودي أو بواسطته في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.

- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، فيجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.

الدفع خلال 45 يومًا

-تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يومًا من تاريخ ورود أمر الدفع إليها. وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنها.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store