صدرت موافقة الجهات العليا على الضوابط الخاصة بالنظر في طلبات تملك العقارات في مختلف المناطق وفق 4 ضوابط بعد أن صدرت التوجيهات في وقت سابق بأن لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، بالصيغة المرافقة.
القواعد والضوابط
- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية
- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها ( حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشروعات الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة ) - عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع.
- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ هـ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
آلية التنفيذ
- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء - من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة - من الهيئة ومن وزارات الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية ) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان المشار إليها " وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة العقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار - يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام - تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة العقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال اللجان.
السماح بإعادة تملك الأراضي والعقارات وفق 4 ضوابط
تاريخ النشر: 10 يونيو 2020 19:31 KSA
عدم النظر في أي طلب سبق الفصل فيه بحكم مكتسب
A A