Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

​ضوابط لإفراغ الثروات العقارية دون الالتزام بالاختصاص المكاني

A A
اعتمد وزير العدل وليد الصمعاني الضوابط الحاصة بالإفراغ للعقارات بعد أن تم إلغاء الاختصاص المكاني، حيث لا يتطلب الإفراغ أن يكون في نفس المنطقة.

وجاء القرار في إطار التطوير المتسارع في وزارة العدل والارتقاء بنقل الملكيات العقارية وعدم التنقل بين المناطق لإجراء الإفراغات بعد أن أصبح الاشتراط المكاني ملغيًا.. وتضمنت الضوابط بأن يتم البدء في التطبيق من قبل كتابات العدل والموثقين في جميع المناطق والمحافظات وفقًا لما يلي:

- أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية

- أن تقتصر على عمليات البيع، الشراء، الهبة، الرهن، فك الرهن

- أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع، وتكون واقعة في مخططات معتمده

- أن لا تزيد المساحة على 10 آلاف م2

- تستثني الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

- أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store