حددت النيابة العامة 6 ممارسات محظورة وفق نظام مزاولة المهن الصحية، تنطوي على حق الحماية الجنائية، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة ستة أشهر، والغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكدت النيابة أن الحماية الجنائية تشمل بعض الممارسات الطبية، رعاية للمصلحة المحمية وتعلقها بالأنفس، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمتضرر من هذه التجاوزات.
الممارسات المحظورة
1- مزاولة المهن الصحية دون ترخيص.
2- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة، كان من نتيجتها منح ترخيص بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- أن ينتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وُجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- أن يتاجر بالأعضاء البشرية، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
النيابة: السجن والغرامة لـ6 ممارسات محظورة بالمهن الصحية
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2020 00:25 KSA
A A