Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. سهيلة زين العابدين حماد

أحكام النكاح في مناهج الثقافة الإسلامية في جامعاتنا (2)

A A
أواصل الحديث عن أحكام النكاح في مناهج الثقافة الإسلامية في جامعاتنا، فهناك أحاديث أخرى كحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ «َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ «. وهذان الحديثان هما العمدة في التحريم وما بقي من أحاديث فإنّها لا تصح مرفوعة عند محققي أهل الحديث، وأكثرها موقوف (الحديث الموقوف هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...)، قال الإمام القرطبي في التفسير «وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز».

ومن هذه الأحاديث التي ثبت وضع بعضها، وضعف بعضها الآخر:

«أيّما امرأة تزوجت بغير إذن ولي، فهي زانية» [محمد بن طاهر بن القيسراني «المقدسي» ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء وعلل الحديث)، (2248)]

«أيّما امرأة زوّجت نفسها من غير ولي، فهي زانية» [الألباني: ضعيف الجامع (2223)، ابن الجوزي: العلل المتناهية (1024)]

قال ابن الجوزي فيه: أبو عصمة نوح -متروك- عن مقاتل بن حبّان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ [الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد: تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي، ص 208، حديث رقم ( 614).ط1، 1419ه‍‍/ 1998م،الرياض: مكتبة الرشد، وشركة الرياض للنشر والتوزيع].

«أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، وإن كان دخل بها، فلها صداقها بما استحل منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له» [المرجع السابق:(2247)].

«أيّما امرأة تزوجت بغير ولي، فتزويجها باطل.» [أبو إسحاق الحويني: جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لابن بدر الموصلي :(428),ط1, 1407هـ/ 1987م، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي.

«أيّما امرأة تزوجت بغير ولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له» [محمد بن طاهر بن القيسراني «المقدسي» ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء وعلل الحديث)، (2248)، جنة المرتاب (420)]

«أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولي من لا ولي له» [الألباني: ضعيف الجامع(2228).]

«أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له» [الألباني: ضعيف الترمذي، (187).]

وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما» .

وقال في موضع آخر «وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلًا فزوجها كفؤًا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي». وقال في موضع آخر «وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبى حنيفة والشعبي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي» على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة..»

وبعض الأقوال تكون خارجة عن نصوص الشرع ولكن يحتاج إليها في بعض الأزمان أو الأمكنة كما في ديار الكفر، لأنّه لا ولي للمرأة التي تسلم وأبواها كافران أو عشيرتها وأقاربها وكذلك السلطان والحاكم، بل ولا توجد مساجد ولا جالية مسلمة في بعض المدن أو البلدان..

للحديث صلة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store