بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنظيم عمل الباعة الجائلين والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات، من خلال السماح لهم بالعمل في مواقع تحدد من قبل الأمانات والبلديات من خلال (الاكشاك-الحاضنات البلدية) مقابل رسوم يومية أو شهرية أو سنوية، وفي حال الرغبة بممارسة البيع خارج حدود منافذ البيع، يجب إصدار ترخيص خاص بذلك وفق إصدار تراخيص أشغال الأرصفة العامة والطرق، وطرحت الوزارة مسودة النظام الجديد لاخذ مرئيات الجميع ومن ثم اقرار اللائحة والبدء في التطبيق خلال الشهرين المقبلين.
شروط الترخيص
- أن يكون طالب الترخيص سعودي / سعودية الجنسية.
- ألا يقل العمر عن ١٨ عامًا.
- يسمح للذين لا تقل أعمارهم عن 13عامًا بالعمل مع صاحب الترخيص على أن يراعي اشتراطات تشغيل الأحداث الواردة بنظام العمل.
- في حال كان النشاط ذا علاقة بالصحة والغذاء يجب الحصول على شهادة صحية لطالب الترخيص والعاملين.
- أن يكون صاحب الترخيص موجودًا اثناء التشغيل ويعمل بنفسه، وفي حال المخالفة (3) مرات يوقف الترخيص.
- ألا يكون طالب الترخيص لديه رخصة تجارية.
- يمنع البدء في أعمال التشغيل بدون الحصول على الترخيص.
- عرض الترخيص أو عقد التشغيل البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في الموقع المخصص.
- في حال انتقال منفذ البيع إلى موقع آخر لابد من إلغاء الترخيص أو عقد التشغيل واستخراج ترخيص جديد.
- يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله منفذ البيع.
- يمنع ممارسة النشاط خارج حدود منافذ البيع المرخص لها.
- في حال الرغبة بممارسة البيع خارج حدود منافذ البيع، فلابد من إصدار ترخيص خاص بذلك وفق إصدار تراخيص أشغال الأرصفة العامة والطرق.
- يجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص أو عقد التشغيل، على أن يقدم للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة.
- منع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات أو ملاحظات سواء بالكشط أو المحو أو الإزالة أو بأي طريقة أخرى.
الالتزامات
- تكون منافذ البيع في المواقع المخصصة من (الأمانات / البلديات) حاضنات البلدية.
- الالتزام بالضوابط والإرشادات الفنية والصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.
- الالتزام بالبيع داخل الأماكن التي تم تحديدها من قبل (الأمانة / البلدية).
- الالتزام بعدم عرقلة حركة المشاة أو التسبب في مضايقة المتسوقين.
- المحافظة على النظافة العامة للموقع.
- لا يسمح للباعة الجائلين بممارسة البيع عبر المركبات الخاصة بهم، وإنما تكون ممارسة البيع عبر منافذ البيع المخصصة للنشاط في الموقع.
- يمنع على صاحب منفذ البيع التغيير في التصميم لعمل إضافات مالم يحصل على تصريح من (الأمانة / البلدية) أو الجهة المشغلة للموقع.
- يجب أخذ موافقة الجهة المختصة (الأمانة / البلدية) في حال الرغبة في تغيير مساحة منفذ البيع، أو تغيير النشاط.
- توفير الأجهزة الخاصة بحفظ الأطعمة في حال كانت البضاعة من المواد الغذائية.
- استخدام العبوات والصناديق المناسبة لعرض المواد الغذائية المسموح بها والتي تساعد في حفظ جودتها.
- يلزم توفير طاولات عرض مناسبة لعرض البضائع.
- مراعاة تطبيق شروط الأمن والسلامة في منافذ البيع.
- يكون منفذ البيع جيد التكييف والتهوية لمنع ارتفاع درجات الحرارة داخل الموقع بحيث لا يتجاوز 25 درجة مئوية.
- ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف
- وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.
منع مكبرات الصوت
- منع استخدام مكبرات الصوت أثناء البيع.
- يمنع منعاً باتاً عرض البضائع على الأرض.
- يجب ألا تكون البضاعة وتجهيزاتها مصدراً للضوضاء أو الازعاج أو مصدراً للتلوث.
- يمنع على العمالة الوافدة ممارسة البيع والعمل في منافذ البيع.
- اتباع العاملين للممارسات الصحية السليمة (تكرار غسل اليدين، تقليم الأظافر، النظافة الشخصية، عدم لمس الأنف والفم).
- تجنب الممارسات الخاطئة (التدخين أو النوم في أماكن العمل).
- في حال ظهور أي أعراض مرضية على صاحب الترخيص أو العاملين يجب التوقف عن العمل لحين التأكد من زوال المرض.
- يمنع استخدام منفذ البيع لتخزين الأغراض الشخصية في غير الأماكن المخصصة لها.
البضائع المسموح بيعها
- المواد الغذائية (المنتجات الزراعية، المنتجات المصنعة، الأطعمة المطهية).
- البضائع التسويقية وما في حكمها كـالملابس، الأقمشة، ألعاب الأطفال، الصناعات الحرفية والشعبية غير الضارة والتحف والهدايا.
البضائع الممنوع بيعها
- اللحوم، والدواجن، والأسماك، والحليب، والألبان كمنتج نهائي.
- الحيوانات والطيور الحية والماشية.
- البضائع المصنعة التي تتطلب ضمان وصيانة كـالأدوات الكهربائية، الساعات، أجهزة الاتصالات بأنواعها، الحواسب الآلية، الأقراص المدمجة، الأدوية.
- يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
- يمنع بيع المنتجات المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة.
شروط أخرى وتعريفات
- يتم التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في (الأمانة / البلدية) المعنية وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
- تعالج جميع المخالفات وفق لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية.
- أي مخالفة تقع خارج لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية تعالج وفقاً لأنظمة الجهات المتخصصة.
- الاكشاك: مواقع ذات تصميم خاص من قبل (الأمانة / البلدية) لتمكين البائع من عرض وبيع بضاعته.
- الحاضنات البلدية: هي مواقع محددة من قبل (الأمانة / البلدية) تم إنشاؤها وتجهيزها للمواطنين والمواطنات الذين لا يملكون محلات تجارية ليمارسون البيع فيها بدلاً من البيع في الشوارع والطرقات وفقا لعقود استثمارية (يومية، شهرية، سنوية).
ضوابط جديدة لنشاط الباعة الجائلين والأسر المنتجة بالمواقع العامة
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2020 00:21 KSA
البلديات تطرح مسودة النظام والتطبيق خلال شهرين
A A